← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
1546 · ص441 · ج3
والمرتدة لا تُقتَل، بل تحبس حتى تُسلم، وكذا الصبي المُميز.
منحة السلوك لأنه مباح الدم بالحديث ١ ٢. [ارتداد المرأة والصبى] قوله: والمرتدة لا تُقتَل، بل تحبس حتى تُسلم. لأن المبيحَ للقتل كفر المحارب ٣. وقال الشافعي: تُقتَلُ، ولو قتلها لا شيء عليه للشبهة ٤. قوله: وكذا الصبىُّ المميز. أي: وكذا لا يقتل الصبي المميز إذا ارتدَّ. وهذا عند أبي حنيفة، ومحمد ٥.
١ يشير إلى ما رواه البخاري ٦/ ٢٥٢١ كتاب الديات، باب قول الله: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ... } رقم ٦٤٨٤، ومسلم ٣/ ١٣٠٢ كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم رقم ١٦٧٦. عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل دم امريء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة". ٢ وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: يعزر؛ لافتياته على الإمام، ولا شيء عليه من قصاص، أو دية. الاختيار ٤/ ١٤٦، الكتاب ٤/ ١٤٩، شرح فتح القدير ٦/ ٧١، تبيين الحقائق ٣/ ٢٨٤، جواهر الإكليل ٢/ ٢٥٥، منح الجليل ٩/ ٨، مغني المحتاج ٤/ ١٤٠، روض الطالب ٤/ ١٢٢، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٨٩، دليل الطالب ٢/ ٤٠٦. ٣ الكتاب ٤/ ١٤٩، الهداية ٢/ ٤٥٨، شرح فتح القدير ٦/ ٧٢. ٤ وكذا عند المالكية، والحنابلة، وهو مروي عن أبي بكر، وعلي. وبه قال: الحسن، والزهري، والنخعي، ومكحول، وحمادة، والليث، والأوزاعي، وإسحاق. وروي عن علي، والحسن، وقتادة: أنها تسترق، ولا تقتل. القوانين الفقهية ص ٢٣٩، منح الجليل ٩/ ٢١٣، مغني المحتاج ٤/ ١٣٩، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/ ٢٠٦، شرح الزركشي ٦/ ٢٣٣، نيل المآرب ٢/ ٣٩٠، المغني ١٠/ ٧٢. ٥ وكذا عند المالكية، والحنابلة. =
→ prev 1546 / 1570 next ←