← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
539 · ص136 · ج3
فصل ومن أكل، أو شرب، أو جامع ناسيًا لم يفطر،
منحة السلوك فصل هذا الفصل في بيان ما يفسد الصوم، وما لا يفسده، وما يوجب القضاء، وما لا يوجبه. [أثر النسيان في الصوم] قوله: ومن أكل، أو شرب، أو جامع ناسيًا لم يفطر ١؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا نسي فأكل وشرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" رواه البخاري ٢. فإن قلتَ: لِمَ لا يجوز أن يكون المراد بالحديث الإمساك تشبهًا، كالحائض إذا طهرت؟. قلتُ: أمره بإتمام صومه، وبالإمساك تشبهًا لا يتم صومه، والمأمور به هو الإتمام للصوم، والذي يؤيد هذا المعنى، ما روي أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا أكل الصائم ناسيًا، أو شرب ناسيًا، فإنما هو رزق ساقه الله إليه، فلا قضاء عليه"
١ وإليه ذهب الشافعية. وعند المالكية: يفطر، ويجب عليه القضاء. وذهب الحنابلة: إلى أن من أكل، أو شرب ناسيًا، أو مكرهًا لم يفطر، ومن جامع ناسيًا فعليه القضاء والكفارة. الكتاب ١/ ١٦٥، الهداية ١/ ١٣٢، كنز الدقائق ١/ ٣٢٢، كشف الحقائق ١/ ١١٨، ملتقى الأبحر ١/ ١٩٩، المختار ١/ ١٣١، قنية المنية لتتيم الغنية، لمختار بن محمد الزاهري (مخطوط) لوحة ٣١/ ب النسخة الأصلية لدى جامعة الملك سعود، تحت رقم ٣٣٤٨، بداية المبتدي ١/ ١٣٢، حاشية العدوي ٢/ ٢٥٦، الخرشي على خليل ٢/ ٢٥٦، قليوبي ٢/ ٥٨، السراج الوهاج ص ١٤٠، المقنع في شرح الخرقي ٢/ ٥٥٨، السلسبيل ١/ ٣٣٠، الروض المربع ص ١٧٦. ٢ ٢/ ٦٨٢ كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا رقم ١٨٣١ عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
→ prev 539 / 1570 next ←