143 · ص37 · ج3
ويؤخذ الثني منهما، ولا يؤخذ الجذع.
منحة السلوك لأن النص ورد باسم الشاة والغنم، وهو شامل لهما، فكانا جنسًا واحدًا، فيكمل نصاب أحدهما بالآخر ١. قوله: ويؤخذ الثني منهما. أي: من الضأن والمعز ٢، وهو ما تمت له سنة ٣، ولا يؤخذ الجذع وهو ما أتى عليه أكثرها ٤. وروى الحسن، عن أبي حنيفة: أنه يجوز الجذع من الضأن، وهو قولهما ٥ وقول: الشافعي ٦.
منحة السلوك لأن النص ورد باسم الشاة والغنم، وهو شامل لهما، فكانا جنسًا واحدًا، فيكمل نصاب أحدهما بالآخر ١. قوله: ويؤخذ الثني منهما. أي: من الضأن والمعز ٢، وهو ما تمت له سنة ٣، ولا يؤخذ الجذع وهو ما أتى عليه أكثرها ٤. وروى الحسن، عن أبي حنيفة: أنه يجوز الجذع من الضأن، وهو قولهما ٥ وقول: الشافعي ٦.
= لسان العرب ٥/ ٤١٠ مادة معز، لغة الفقه ص ١٠٣، المصباح المنير ٢/ ٥٧٥ مادة المعز، مختار الصحاح ص ٢٦٢ مادة م ع ز.
١ وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
الكتاب ١/ ١٤٣، ملتقى الأبحر ١/ ١٧٥، البحر الرائق ٢/ ٢١٦، كنز الدقائق ١/ ٢٦٣، الحجة ١/ ٤٨٢، الهداية ١/ ١٠٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٣، كشف الحقائق ١/ ١٠١، متن الرسالة ص ٨١، التاج والإكليل ٢/ ٢٦٢، متن أبي شجاع ص ٨٥، كفاية الأخيار ١/ ١١١، الكافي لابن قدامة ١/ ٢٩٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٣٧٩.
٢ كنز الدقائق ١/ ٢٦٣، المختار ١/ ١٠٨، الهداية ١/ ١٠٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٣، تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٦، ملتقى الأبحر ١/ ١٧٥، شرح فتح القدير ٢/ ١٨٢، العناية ٢/ ١٨٢، الاختيار ١/ ١٠٨.
٣ المختار ١/ ١٠٨، تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٦، الهداية ١/ ١٠٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٣، العناية ٢/ ١٨٢.
٤ وهو ظاهر الرواية، أن الجذع لا تؤخذ من الضأن، والمعز.
كنز الدقائق ١/ ٢٦٣، تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٧، العناية ١/ ١٨٢، البحر الرائق ٢/ ٢١٦.
٥ المبسوط ٢/ ١٨٢، تحفة الفقهاء ١/ ١٨٧، الهداية ١/ ١٠٧، العناية ٢/ ١٨٢، البحر الرائق ٢/ ٢١٦، كشف الحقائق ١/ ١٠١.
٦ وأحمد. =