← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
48 · ص13 · ج3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك والمغصوب، والدين المجحود إذا لم يكن عليه بينة، والمودع عند من لا يعرفه، والذي أخذه السلطان مصادرة ١. وقال زفر: يجب في الضمار الزكاة لإطلاق النصوص ٢. ولنا: قول علي -رضي الله عنه-: "لا زكاة في المال الضمار" موقوفًا، ومرفوعًا ٣.
= الباء، ويجوز بالمد آبق صفة للعبد. يقال أبق العبد: إذا هرب من سيده، وهو مملوك فرّ من مالكه قصدًا مُعنِّدًا. القاموس المحيط ١/ ١٠٤ مادة أب ق، لسان العرب ٣/ ١٠ مادة أبق، المصباح المنير ١/ ٢ مادة أبق، لغة الفقه ص ١٥٧، أنيس الفقهاء ص ١٨٨، المطلع على أبواب المقنع ص ٢٣٠. ١ العناية ٢/ ١٦٤، الهداية ١/ ١٠٤، ملتقى الأبحر ١/ ١٧١، شرح فتح القدير ٢/ ١٦٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٦، حاشية الشلبي ١/ ٢٥٦، المختار ١/ ١٠١، شرح الوقاية ١/ ٩٨. ٢ والسبب متحقق، وهو الملك، ولا يضره زوال اليد كابن السبيل. وعند المالكية: يزكيه لكل عام؛ لتفريطه. وقيل: لعام واحد. وقيل: إن كان في الدار زكاه. وإن كان في الصحراء فلا زكاة عليه، كل ذلك صحيح عن مالك. ويجب عند الشافعية في الأظهر، وهو القول: الجديد؛ لملك النصاب، وتمام الحول. والثاني: وهو القديم، لا تجب؛ لامتناع النماء والتصرف، فأشبه مال المكاتب، لا تجب فيه الزكاة على السيد. وعند الحنابلة: يزكيه إذا قبضه، لما مضى. تبيين الحقائق ١/ ٢٥٦، الهداية ١/ ١٠٤، العناية ٢/ ١٦٤، ملتقى الأبحر ١/ ١٧١، الاختيار ١/ ١٠١، شرح فتح القدير ٢/ ١٦٤، الذخيرة ٣/ ٤١، الكافي لابن عبد البر ص ٩٤، مغني المحتاج ١/ ٤٠٩، نهاية المحتاج ٣/ ١٢٩، الإفصاح ١/ ٢٤١، الإقناع للحجاوي ٢/ ١٧٤. ٣ قال في نصب الراية ٢/ ٣٣٤: غريب. وقال في الدراية ١/ ٢٤٩: لم أجده. =
→ prev 48 / 1570 next ←