567 · ص143 · ج3
إلا إذا أخرجه ثم رده، وبقدر الحمصة يفطر ولا كفارة عليه. ولو ابتلع سمسمة لزمته الكفارة،
منحة السلوك لعدم إمكان الاحتراز عنه ١. والعشاء: بفتح العين العشوة ٢. قوله: إلا إذا أخرجه ثم رده يعني: إذا أخرجه بيده، ثم أكله يفطر؛ لإمكان الاحتراز عنه ٣. قوله: وبقدر الحمصة يفطر. يعني: إذا ابتلع ما بين أسنانه من عشائه بقدر الحمصة يفطر، ولا كفارة عليه ٤. وعند زفر: يفطر في قدر الحمصة وما دونها، وعليه الكفارة أيضًا في قدر الحمصة ٥. قوله: وإن ابتلع سمسمة لزمته الكفارة ٦.
منحة السلوك لعدم إمكان الاحتراز عنه ١. والعشاء: بفتح العين العشوة ٢. قوله: إلا إذا أخرجه ثم رده يعني: إذا أخرجه بيده، ثم أكله يفطر؛ لإمكان الاحتراز عنه ٣. قوله: وبقدر الحمصة يفطر. يعني: إذا ابتلع ما بين أسنانه من عشائه بقدر الحمصة يفطر، ولا كفارة عليه ٤. وعند زفر: يفطر في قدر الحمصة وما دونها، وعليه الكفارة أيضًا في قدر الحمصة ٥. قوله: وإن ابتلع سمسمة لزمته الكفارة ٦.
١ وعند المالكية: إن ابتلع ما بين أسنانه لا يفطر مطلقًا.
وعند الشافعية، والحنابلة: لو بقي طعام بين أسنانه، فجرى به ريقه لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه، فإن لم يعجز أفطر، وإذا ابتلعه قصدًا يفطر كذلك، ولو دون الحمصة.
تحفة الفقهاء ١/ ٣٥٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٥، البحر الرائق ٢/ ٢٧٣، تنوير الأبصار ٢/ ٣٩٦، بداية المبتدي ١/ ١٣٣، الشرح الصغير ١/ ٢٤٥، القوانين الفقهية ص ٨٠، زاد المحتاج ١/ ٥١٤، تحفة المحتاج ٣/ ٤٠٧، الإقناع للحجاوي ٢/ ٣٢١، الفروع ٣/ ٥٦.
٢ مختار الصحاح ص ١٨٣ مادة ع ش ا، القاموس المحيط ٣/ ٢٣٥ مادة ع ش و، المصباح المنير ٢/ ٤١٢ مادة العشيُّ.
٣ المختار ١/ ١٣٣، بداية المبتدي ١/ ١٣٣، الدر المختار ٢/ ٣٩٦، الاختيار ١/ ١٣٣، الهداية ١/ ١٣٣، الوقاية ١/ ١١٩، كشف الحقائق ١/ ١١٨.
٤ تحفة الفقهاء ١/ ٣٥٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٥، الوقاية ١/ ١١٩، الهداية ١/ ١٣٣، الدر المختار ١٢/ ٢٩٦.
٥ تحفة الفقهاء ١/ ٣٥٣، النتف في الفتاوى ١/ ١٥٧، الهداية ١/ ١٣٣، البحر الرائق ٢/ ٢٧٣، شرح فتح القدير ٢/ ٣٣٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٥.
٦ لأنها من جنس ما يتغذى به، وهو رواية عن محمد. =