184 · ص47 · ج4
ويحل. وإن أثخنه الأول فهو له، ولم يحل. ويضمن الثاني قيمته مجروحًا بجراحة الأول،
منحة السلوك قال -صلى الله عليه وسلم-: "الصيد لمن أخذ" ١. ويحل بالإجماع؛ لأنه لما لم يخرج بالأول من حيِّز الامتناع، كان ذكاته اضطرارية، وهي الجرح أي موضع كان، وقد وجد. قوله: وإن أثخنه الأول فهو له، ولم يحل. لأنه لما أثخنه أخرجه من حيّز الامتناع، وصار قادرًا على الذكاة الاختيارية، ولم يذكه، وصار الثاني قاتلًا له، فيحرم ٢. قوله: ويضمن الثاني قيمته مجروحًا بجراحة الأول ٣. يعني: يضمن الثاني للأول قيمة الصيد، حال كونه مجروحًا بجراحة
منحة السلوك قال -صلى الله عليه وسلم-: "الصيد لمن أخذ" ١. ويحل بالإجماع؛ لأنه لما لم يخرج بالأول من حيِّز الامتناع، كان ذكاته اضطرارية، وهي الجرح أي موضع كان، وقد وجد. قوله: وإن أثخنه الأول فهو له، ولم يحل. لأنه لما أثخنه أخرجه من حيّز الامتناع، وصار قادرًا على الذكاة الاختيارية، ولم يذكه، وصار الثاني قاتلًا له، فيحرم ٢. قوله: ويضمن الثاني قيمته مجروحًا بجراحة الأول ٣. يعني: يضمن الثاني للأول قيمة الصيد، حال كونه مجروحًا بجراحة
= وأنكر الثاني إثبات الأول له، فالقول قول: الثاني، ويحرم على الأول، والقول قول: الثاني مع يمينه. وإن علمت جراحة كل منهما، وأن الأول لا يبقى معها امتناع، مثل كسر جناح الطائر، فالقول قول: الأول بغير يمين. وإن علم أنه لا يزيل الامتناع، مثل خدش الجلد، فقول: الثاني. وإن احتمل الأمرين، فقول: الثاني، ولو رماه صائد فأثبته، ثم رماه مرة أخرى فقتله حرم.
كنز الدقائق ٦/ ٦٠، بداية المبتدي ٤/ ٤٦٤، تبيين الحقائق ٦/ ٦٠، الهداية ٦/ ٦٠، الكافي لابن عبد البر ص ١٨٤، التفريع ١/ ٤٠٠، جواهر الإكليل ١/ ٢١٤، القوانين ص ٢١٠، المعونة ٢/ ٦٨٩، الذخيرة ٤/ ١٨٦، روض الطالب ١/ ٥٦١، أسنى المطالب ١/ ٥٦١، مغني المحتاج ٤/ ٢٨١، الإقناع للحجاوي ٦/ ٢١٥، كشاف القناع ٦/ ٢١٥، مطالب أولي النهى ٦/ ٣٤٣.
١ قال في نصب الراية ٤/ ٣١٨: غريب.
وقال في الدراية ٢/ ٢٥٦: لم أجد له أصلًا.
٢ العناية ١٠/ ١٣٣، تبيين الحقائق ٦/ ٦٠، بداية المبتدي ٤/ ٤٦٦، كنز الدقائق ٦/ ٦٠، الهداية ٤/ ٤٦٦.
٣ كنز الدقائق ٦/ ٦٠، بداية المبتدي ٤/ ٤٦٦.