219 · ص56 · ج3
ولو هلك النصاب بعد وجوب الزكاة سقطت، ولو هلك بعضه سقط بقدره،
منحة السلوك وعندهما: لا يسقط شيء في الفصلين جميعًا ١. قوله: ولو هلك النصاب بعد وجوب الزكاة سقطت ٢. وقال الشافعي: إذا هلكت الأموال الباطنة بعد الوجوب، وبعد التمكن من الأداء لا تسقط ٣. ولنا: أن المال محل الزكاة فيفوت بفوات المحل ٤. قوله: ولو هلك بعضه. أي: بعض النصاب، سقط بقدره، مثل ما إذا هلك مائة وبقي مائة، يجب عليه زكاة المائة. وعلى هذا [فقس] ٥ ٦.
منحة السلوك وعندهما: لا يسقط شيء في الفصلين جميعًا ١. قوله: ولو هلك النصاب بعد وجوب الزكاة سقطت ٢. وقال الشافعي: إذا هلكت الأموال الباطنة بعد الوجوب، وبعد التمكن من الأداء لا تسقط ٣. ولنا: أن المال محل الزكاة فيفوت بفوات المحل ٤. قوله: ولو هلك بعضه. أي: بعض النصاب، سقط بقدره، مثل ما إذا هلك مائة وبقي مائة، يجب عليه زكاة المائة. وعلى هذا [فقس] ٥ ٦.
= تبيين الحقائق ١/ ٢٦٩، حاشية الشلبي ١/ ٢٦٩، الاختيار ١/ ١٠٢، كشف الحقائق ١/ ١٠٢، العناية ٢/ ١٩٧، البحر الرائق ٢/ ٢١٨.
١ تبيين الحقائق ١/ ٢٦٩، البحر الرائق ٢/ ٢١٨، شرح فتح القدير ٢/ ١٩٧، العناية ٢/ ١٩٧، الاختيار ١/ ١٠٢ كشف الحقائق ١/ ١٠٢.
٢ الكتاب ١/ ١٤٦، بداية المبتدي ١/ ١١٠ ملتقى الأبحر ١/ ١٧٧ الهداية ١/ ١١٠، المختار ١/ ١٠٢.
٣ وإليه ذهب الحنابلة.
وعند المالكية: إذا فرَّط في زكاة عليه حتى مات، فإن أوصى لزم الورثة إخراجها عنه، وإن لم يوصِ لم يلزم الورثة، وإن لم يفرِّط فيها حتى مات أُخرجت من رأس المال.
المعونة ٣/ ١٦٤٦، التفريع ٢/ ٣٢٥، المدونة ٤/ ٣٠٩، جواهر الإكليل ٢/ ٣٢٢، روض الطالب ١/ ٣٦٥، أسنى المطالب ١/ ٣٦٥، التسهيل ص ٨٢، الروض المربع ص ١٥٢.
٤ تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٦، العناية ٢/ ٢٠١، شرح فتح القدير ٢/ ٢٠١، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٩، البحر الرائق ٢/ ٢١٨.
٥ تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٦، العناية ٢/ ٢٠٣، شرح فتح القدير ٢/ ٢٠٣، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٩، البحر الرائق ٢/ ٢١٩، حاشية الشلبي ١/ ٢٧٠، المختار ١/ ١٠٢، الهداية ١/ ١١٠.
٦ زيادة يقتضيها السياق.