← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
1005 · ص253 · ج1
فصل في إزالة النجاسة النجاسة المرئية: تطهر بزوال عينها
منحة السلوك فصل في إزالة النجاسة ١ لما فرغ من بيان النجاسة الحكمية، شرع في بيان النجاسة الحقيقية ٢. وإزالة النجاسة: إثبات الطهارة في محلها ٣. [تطهير النجاسة المرئية] قوله: النجاسة المرئية: تطهر بزوال عينها. أي: يَطْهُر المحل الذي أصابته النجاسة؛ لأن عين النجاسة لا تطهر أبدًا ٤. وأراد بالمرئية: التي لها جرم ٥، وبغير المرئية التي لا جرم لها، سواء
١ النجاسة لغة: نَجِس الشيء نجَسًا فهو نجس، من باب تَعِبَ إذا كان قذرًا غير نظيف. وفي الشرع: قذرٌ مخصوص، وهو ما يمنع جِنْسُهُ الصلاةَ، كالبول، والدم، والخمر. المصباح المنير ٥٩٤٢ مادة نَجِسَ، لسان العرب ٦/ ٢٢٦ مادة نجس، القاموس المحيط ٤/ ٣٢٩ مادة ن ج س، معجم مقاييس اللغة ٥/ ٣٩٣ باب النون والجيم وما يثلثهما مادة نجس، البحر الرائق ١/ ٢٢٠، منحة الخالق ١/ ٢٢٠. ٢ وتطهيرها؛ لأن الأولى أقوى؛ لكون قليلها يمنع جواز الصلاة بالاتفاق، ولا يسقط وجوب إزالتها بعذر ما، إما أصلًا، أو خلفًا، فكان بالتقديم أولى. شرح فتح القدير ١/ ١٩٠، العناية ١/ ١٩٠، البحر الرائق ١/ ٢٢٠، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١/ ٦٩، حاشية رد المحتار ١/ ٣٠٨. ٣ أو إزالة النجاسة عنه، ويفترض فيما لا يعفى منها. مراقي الفلاح ص ١٨٥، العناية ١/ ١٩٠، البحر الرائق ١/ ٢٢٠، تبيين الحقائق ١/ ٧٠. ٤ الهداية ١/ ٣٩، بداية المبتدي ١/ ٣٩، الكتاب ١/ ٥٠، تحفة الفقهاء ١/ ٦٤، مختصر الطحاوي ص ١٦، نور الإيضاح ص ١٩، المختار ١/ ٣٥، الوقاية ١/ ٣١، كشف الحقائق ١/ ٣١. ٥ أي: ما يكون مرئيًا بعد الجفاف، كالدم، والعذرة. =
→ prev 1005 / 1570 next ←