← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
626 · ص158 · ج2
السادس: القعدة الأخيرة قدر التشهد الأول، وإذا قرأ التشهد يشير بمسبحته عند كلمة التوحيد.
منحة السلوك [الركن السادس] قوله: السادس: أي: الركن السادس: القعدة الأخيرة قدر التشهد الأول ١، وقد مر الكلام فيه مستوفى ٢. [الإشارة في التشهد] قوله: وإذا قرأ التشهد يشير بمسبِّحته ٣ عند كلمة التوحيد ٤، وهي قوله: أشهد أن لا إله إلا الله؛ لما قال محمد ٥: إنه -صلى الله عليه وسلم- كان يشير ونحن نصنع بصنعه -صلى الله عليه وسلم- ٦.
١ الكتاب ١/ ٦٦، بدائع الصنائع ١/ ١١٣، الهداية ١/ ٤٩، منية المصلي ص ٣٣٠، كتاب شروط الصلاة لأحمد بن سليمان بن كمال باشا (مخطوط) لوحة ٢١/ ب، خزانة الفتاوى (مخطوط) ق ١٠/ ب النسخة الأصلية لدى المكتبة الأزهرية تحت رقم ٣٣١٥٥/ ٢٢٧٤ فقه حنفي. ٢ في ٢/ ٣٨. ٣ المسبِّحة: الأصبع التي بين الإبهام والوسطى. والمسبحة اسم فاعل من التسبيح؛ لأنه كالذاكرة حين الإشارة بها إلى إثبات الإلهية. المصباح المنير ص ١٣٨ مادة س ب ح، مجمل اللغة ص ٣٦٦، كتاب السين باب السين والباء وما يثلثهما مادة سبح، مختار الصحاح ص ١١٩ مادة س ب ح. ٤ يرفع الإصبع عند النفي، ويضعها عند الإثبات إشارة إليهما. وعند المالكية: يندب تحريكها في جميع التشهد. وعند الشافعية: يرسل المسبحة، ويرفعها، ولا يحركها. وعند الحنابلة: يشير بالسبابة في تشهده مرارًا. منية المصلي ص ٣٢٨، الشرح الكبير للدردير ١/ ٢٥٠، حاشية الدسوقي ١/ ٢٥١، المنهاج ١/ ١٩٠، زاد المحتاج ١/ ١٩٠، العمدة ص ١٥، المستوعب ١/ ١٦٥. ٥ ابن الحسن في كتاب المشيخة. حاشية الشلبي ١/ ١٢١، العناية ١/ ٣١٢، البحر الرائق ١/ ٣٢٤. ٦ يشير إلى ما جاء في صحيح مسلم ١/ ٤٠٨ كتاب المساجد، باب صفة الجلوس في الصلاة رقم ٥٧٩، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا جلس في الصلاة، وضع كفه =
→ prev 626 / 1570 next ←