883 · ص222 · ج3
فإن بذل له ذلك، لم يجب. ولو حج فقير وقع فرضًا.
والمَحْرَم، أو الزوج، شرط في المرأة إذا كان سفرًا.
منحة السلوك وقيل: شرط الأداء ١. والخلاف يظهر في وجوب الإيصاء ٢. فافهم. [حج غير المستطيع] قوله: فإن بذل له ذلك لم يجب. يعني: إذا أعطي له الزاد والراحلة بطريق الإباحة، لا يلزمه الحج، سواء كان ممن لا تلحقه المنة كالوالدين والمولودين، أو ممن تلحقه، كالأجانب ٣. قوله: ولو حج فقير وقع فرضًا. يعني: إذا استغنى بعده، لا يجب عليه حجة أخرى؛ لحصول المقصود ٤. [شرط حج المرأة] قوله: والمحرم، أو الزوج، شرط في المرأة إذا كان سفرًا. وهو مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا ٥؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله
منحة السلوك وقيل: شرط الأداء ١. والخلاف يظهر في وجوب الإيصاء ٢. فافهم. [حج غير المستطيع] قوله: فإن بذل له ذلك لم يجب. يعني: إذا أعطي له الزاد والراحلة بطريق الإباحة، لا يلزمه الحج، سواء كان ممن لا تلحقه المنة كالوالدين والمولودين، أو ممن تلحقه، كالأجانب ٣. قوله: ولو حج فقير وقع فرضًا. يعني: إذا استغنى بعده، لا يجب عليه حجة أخرى؛ لحصول المقصود ٤. [شرط حج المرأة] قوله: والمحرم، أو الزوج، شرط في المرأة إذا كان سفرًا. وهو مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا ٥؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله
١ واختاره القاضي أبو حازم.
الهداية ١/ ١٤٦، شرح فتح القدير ٢/ ٤١٦، العناية ٢/ ٤١٦، تبيين الحقائق ٢/ ٤.
٢ فمن جعله شرط الأداء يوجبه، ومن جعله شرط الوجوب لا يوجبه.
الهداية ١/ ١٤٦، شرح فتح القدير ٢/ ٤١٦، تبيين الحقائق ٢/ ٤.
٣ وإليه ذهب الشافعية في الأصح عندهم، والحنابلة.
تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٢، تبيين الحقائق ٢/ ٤، المنهاج ١/ ٥٦٠، زاد المحتاج ١/ ٥٦٠، المقنع ١/ ٣٩٠، المبدع ٣/ ٩٤.
٤ وفاقًا للشافعية، والحنابلة.
تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٠، شرح فتح القدير ٢/ ٤١٩، السراج الوهاج ص ١٥١، حاشية ابن القاسم العبادي ٤/ ٩، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٧٨، نيل المآرب ١/ ٢٨٧.
٥ وعند الحنابلة: يعتبر المحرم في كل ما يعد سفرًا عرفًا، طويلًا كان أو قصيرًا. =