← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
883 · ص222 · ج3
فإن بذل له ذلك، لم يجب. ولو حج فقير وقع فرضًا. والمَحْرَم، أو الزوج، شرط في المرأة إذا كان سفرًا.
منحة السلوك وقيل: شرط الأداء ١. والخلاف يظهر في وجوب الإيصاء ٢. فافهم. [حج غير المستطيع] قوله: فإن بذل له ذلك لم يجب. يعني: إذا أعطي له الزاد والراحلة بطريق الإباحة، لا يلزمه الحج، سواء كان ممن لا تلحقه المنة كالوالدين والمولودين، أو ممن تلحقه، كالأجانب ٣. قوله: ولو حج فقير وقع فرضًا. يعني: إذا استغنى بعده، لا يجب عليه حجة أخرى؛ لحصول المقصود ٤. [شرط حج المرأة] قوله: والمحرم، أو الزوج، شرط في المرأة إذا كان سفرًا. وهو مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا ٥؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله
١ واختاره القاضي أبو حازم. الهداية ١/ ١٤٦، شرح فتح القدير ٢/ ٤١٦، العناية ٢/ ٤١٦، تبيين الحقائق ٢/ ٤. ٢ فمن جعله شرط الأداء يوجبه، ومن جعله شرط الوجوب لا يوجبه. الهداية ١/ ١٤٦، شرح فتح القدير ٢/ ٤١٦، تبيين الحقائق ٢/ ٤. ٣ وإليه ذهب الشافعية في الأصح عندهم، والحنابلة. تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٢، تبيين الحقائق ٢/ ٤، المنهاج ١/ ٥٦٠، زاد المحتاج ١/ ٥٦٠، المقنع ١/ ٣٩٠، المبدع ٣/ ٩٤. ٤ وفاقًا للشافعية، والحنابلة. تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٠، شرح فتح القدير ٢/ ٤١٩، السراج الوهاج ص ١٥١، حاشية ابن القاسم العبادي ٤/ ٩، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٧٨، نيل المآرب ١/ ٢٨٧. ٥ وعند الحنابلة: يعتبر المحرم في كل ما يعد سفرًا عرفًا، طويلًا كان أو قصيرًا. =
→ prev 883 / 1570 next ←