← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
1148 · ص288 · ج4
وإن كان يفعل واحدًا من هذه الثلاثة، يحرم إعطاؤه. والمعطي للصدقة، أفضل من آخذها، ويده هي العليا.
منحة السلوك قوله: وإن كان السائل يفعل واحدًا من هذه الثلاثة، وهو إما أن يتخطى رقاب الناس، أو يمر بين يدي المصلّي، أو يسأل الناس إلحافًا. أي: إلحاحًا ١، حرم إعطاؤه؛ لأنه إعانةٌ على أذى الناس، ولهذا قال خلف بن أيوب: لو كنت قاضيًا لم أقبل شهادة من يتصدق عليه. وقال إسماعيل المستملي ٢: هذا فلس واحد، يحتاج إلى سبعين فلسًا للكفارة. [فضل الصدقة] قوله: والمعطي للصدقة أفضل من آخذها ٣. لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "اليد العليا، خير من اليد السفلى" ٤ أي: اليد المعطية، خيرٌ من اليد الآخذة ٥. وإليه أشار المصنِّف بقوله: "ويدُهُ هي العليا" أي: يد المعطي هي اليد العليا، ولأنَّ نفع الإعطاء يتعدى إلى غيره، ونفع الأخذ يقتصر عليه.
١ القاموس المحيط ٤/ ١٢٩ مادة ل ح ف، لسان العرب ٩/ ٣١٤، مادة لحف، مجمل اللغة ص ٦٤٠، باب اللام والحاء وما يثلثهما مادة لحف، مختار الصحاح ص ٢٤٧، مادة ل ح ف، المصباح المنير ٢/ ٥٥٠ مادة الملحفة. ٢ هو إسماعيل بن محمد بن عبد الله البخاري، أبو إبراهيم، المفسر، المعروف بالمستملي توفي سنة ٤٣٤ هـ، له شرح التعريف بمذهب الصوفية. هدية العارفين ١/ ٢١٠. ٣ المبسوط ٣٠/ ٢٧٢. ٤ رواه البخاري في صحيحه ٢/ ٥١٨، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى رقم ١٣٦١ عن حكيم بن حزام -رضي الله عنه-. ٥ لسان العرب ١٥/ ٨٦، مادة علا.
→ prev 1148 / 1570 next ←