302 · ص77 · ج2
وقبل صلاة العيد.
الثاني: الطهارة: طهارة المصلي ١، ولباسه، ومكانه شرط.
منحة السلوك بالمعروف مع كونه فرضًا حرامًا في هذه الحالة، فما ظنك بالنفل ٢. والثالث: قبل صلاة العيد ٣ لأنها لم تنقل. [الشرط الثانى: الطهارة] قوله: الثاني. أي: الشرط الثاني: الطهارة. قوله: طهارة المصلي، ولباسه، ومكانه شرط ٤. أما طهارة المصلي، فهي طهارة بدنه من الحدث، والخبث ٥. أما من الحدث؛ فلقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية [المائدة: ٦].
منحة السلوك بالمعروف مع كونه فرضًا حرامًا في هذه الحالة، فما ظنك بالنفل ٢. والثالث: قبل صلاة العيد ٣ لأنها لم تنقل. [الشرط الثانى: الطهارة] قوله: الثاني. أي: الشرط الثاني: الطهارة. قوله: طهارة المصلي، ولباسه، ومكانه شرط ٤. أما طهارة المصلي، فهي طهارة بدنه من الحدث، والخبث ٥. أما من الحدث؛ فلقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية [المائدة: ٦].
= ٨٩٢، ومسلم ٢/ ٥٨٣ كتاب الجمعة، باب الانصات يوم الجمعة في الخطبة رقم ٨٥١ عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
١ في ب بزيادة: "بدنه".
٢ شرح فتح القدير ١/ ٢٣٩، تبيين الحقائق ١/ ٨٧، البحر الرائق ١/ ٢٥٣.
٣ وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أنه يكره التنفل في المصلى قبل صلاة العيد.
وذهب الشافعية: إلى أنه لا يكره النفل قبلها لغير الإمام؛ لانتفاء الأسباب المقتضية للكراهة.
تحفة الفقهاء ١/ ١٠٨، الاختيار ١/ ٤١، شرح فتح القدير ١/ ٢٣٩، البحر الرائق ١/ ٢٥٣، الكافي لابن عبد البر ص ٨٧، مختصر خليل ص ٥١، مغني المحتاج ١/ ٣١٣، أسنى المطالب ١/ ٢٨٢، منتهى الإرادات ١/ ٣٠٩، زاد المستقنع ص ١٢٥.
٤ الكتاب ١/ ٤٩، تحفة الفقهاء ١/ ٦٣، ملتقى الأبحر ١/ ٦٤، تبيين الحقائق ١/ ٩٥، بداية المبتدي ١/ ٣٦.
٥ كنز الدقائق ١/ ٩٥، الكتاب ١/ ٤٩، تحفة الفقهاء ١/ ٦٣، نور الإيضاح ص ٢٤٥، ملتقى الأبحر ١/ ٦٤، الهداية ١/ ٣٦.