← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
302 · ص77 · ج2
وقبل صلاة العيد. الثاني: الطهارة: طهارة المصلي ١، ولباسه، ومكانه شرط.
منحة السلوك بالمعروف مع كونه فرضًا حرامًا في هذه الحالة، فما ظنك بالنفل ٢. والثالث: قبل صلاة العيد ٣ لأنها لم تنقل. [الشرط الثانى: الطهارة] قوله: الثاني. أي: الشرط الثاني: الطهارة. قوله: طهارة المصلي، ولباسه، ومكانه شرط ٤. أما طهارة المصلي، فهي طهارة بدنه من الحدث، والخبث ٥. أما من الحدث؛ فلقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية [المائدة: ٦].
= ٨٩٢، ومسلم ٢/ ٥٨٣ كتاب الجمعة، باب الانصات يوم الجمعة في الخطبة رقم ٨٥١ عن أبي هريرة -رضي الله عنه-. ١ في ب بزيادة: "بدنه". ٢ شرح فتح القدير ١/ ٢٣٩، تبيين الحقائق ١/ ٨٧، البحر الرائق ١/ ٢٥٣. ٣ وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أنه يكره التنفل في المصلى قبل صلاة العيد. وذهب الشافعية: إلى أنه لا يكره النفل قبلها لغير الإمام؛ لانتفاء الأسباب المقتضية للكراهة. تحفة الفقهاء ١/ ١٠٨، الاختيار ١/ ٤١، شرح فتح القدير ١/ ٢٣٩، البحر الرائق ١/ ٢٥٣، الكافي لابن عبد البر ص ٨٧، مختصر خليل ص ٥١، مغني المحتاج ١/ ٣١٣، أسنى المطالب ١/ ٢٨٢، منتهى الإرادات ١/ ٣٠٩، زاد المستقنع ص ١٢٥. ٤ الكتاب ١/ ٤٩، تحفة الفقهاء ١/ ٦٣، ملتقى الأبحر ١/ ٦٤، تبيين الحقائق ١/ ٩٥، بداية المبتدي ١/ ٣٦. ٥ كنز الدقائق ١/ ٩٥، الكتاب ١/ ٤٩، تحفة الفقهاء ١/ ٦٣، نور الإيضاح ص ٢٤٥، ملتقى الأبحر ١/ ٦٤، الهداية ١/ ٣٦.
→ prev 302 / 1570 next ←