← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
687 · ص173 · ج3
ولا الفصد، ولا الحجامة.
منحة السلوك [الفصد والحجامة للصائم] قوله: ولا الفصد ١، ولا الحجامة ٢ أي: ولا يكره للصائم الفصد، ولا الحجامة ٣؛ لما روي: "أنه -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم" رواه البخاري، وغيره ٤. وما روى
= اختيار المجد ابن تيمية (أ)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (ب)، والشوكاني (جـ). وقال -أي الشوكاني-: فالحق: أنه يستحب السواك للصائم، أول النهار، وآخره. ١ الفصد: شق العرق حتى يسيل، بقصد العلاج. لسان العرب ٣/ ٣٣٦ مادة فصد، القاموس المحيط ٣/ ٤٩٥ مادة ف ص د، معجم مقاييس اللغة ٤/ ٥٠٧ باب الفاء والصاد وما يثلثهما مادة فصد، القاموس الفقهي ص ٢٨٦. ٢ الحَجْمُ: المص، والحجّام: المصّاص، وحرفته وفعله الحجامة. وهي: التشريط، ومص الدَّمِ بزجاجة، ونحوها. لسان العرب ١٢/ ١١٦ مادة حجم، القاموس المحيط ١/ ٥٩٧ مادة ح ج م، مختار الصحاح ص ٥٣ مادة ح ج م، الدر النقي ٣/ ٣٥٩، المصباح المنير ١/ ١٢٣ مادة حجمه. ٣ وإليه ذهب المالكية. وعند الشافعية: يكره للصائم الفصد، والحجامة. وعند الحنابلة: تفسد الصوم. تحفة الفقهاء ١/ ٣٦٨، بدائع الصنائع ٢/ ١٠٧، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٢، منح الجليل ٢/ ١٢٤، الشرح الكبير للدردير ١/ ٥١٨، متن الرسالة ص ٧٠، روضة الطالبين ٢/ ٣٥٧، مغني المحتاج ١/ ٤٣٧، حاشية المقنع ١/ ٣٦٦، المحرر ١/ ٢٢٩. ٤ البخاري ٢/ ٦٨٥ كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم رقم ١٨٣٦، ورواه أيضًا الطحاوي في الشرح ١/ ٣٥٠، وابن ماجه ١/ ٥٣٧ كتاب الصيام، باب ما جاء في الحجامة للصائم رقم ١٦٨٢، وأبو داود ٢/ ٧٧٣ كتاب الصوم باب في الرخصة في ذلك رقم ٢٣٧٢، والترمذي ٢/ ١٣٧ كتاب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في ذلك رقم ٧٧٢، = _________ (أ) المحرر ١/ ١٠. (ب) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٥/ ٢٦٦. (جـ) نيل الأوطار ١/ ١٣٢.
→ prev 687 / 1570 next ←