← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
847 · ص213 · ج3
ولو شرع في صوم، أو صلاة ظنها عليه، ثم علم انتفاءها، فالأفضل الإتمام، ولو أفسدها فلا قضاء عليه. والله أعلم.
منحة السلوك بكر، وعمر، وعلي، وابن عباس، وغيرهم -رضي الله عنهم- ١. [إفساد العبادة بعد الشروع فيها] قوله: ولو شرع في صوم، أو صلاة ظنها عليه. أي: ظن أن في ذمته صومًا، أو صلاة، ثم علم بعد الشروع أنها ليست عليه، فالأفضل الإتمام؛ صونًا للمشروع عن البطلان. ولو أفسدها فلا قضاء عليه؛ لأن ذلك مظنون فلا يجب ٢. والله أعلم.
= ٨/ ٢٨٤ كتاب الصوم، باب قضاء الصوم رقم ٣٥١٧. من طريق جعفر بن برقان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت ... ". قال في المجموع ٦/ ٣٩٨: ضعيف. وقال الخطابي في معالم السنن ٢٣٤٧: إسناده ضعيف. ١ تبيين الحقائق ١/ ٣٣٨، حاشية الشلبي ١/ ٣٣٨. ٢ وكذا عند الحنابلة. شرح فتح القدير ٢/ ٣٦٢، كشاف القناع ٢/ ٣٤٣، مطالب أولي النهى ٢/ ٢٢٢.
→ prev 847 / 1570 next ←