847 · ص213 · ج3
ولو شرع في صوم، أو صلاة ظنها عليه، ثم علم انتفاءها، فالأفضل الإتمام، ولو أفسدها فلا قضاء عليه. والله أعلم.
منحة السلوك بكر، وعمر، وعلي، وابن عباس، وغيرهم -رضي الله عنهم- ١. [إفساد العبادة بعد الشروع فيها] قوله: ولو شرع في صوم، أو صلاة ظنها عليه. أي: ظن أن في ذمته صومًا، أو صلاة، ثم علم بعد الشروع أنها ليست عليه، فالأفضل الإتمام؛ صونًا للمشروع عن البطلان. ولو أفسدها فلا قضاء عليه؛ لأن ذلك مظنون فلا يجب ٢. والله أعلم.
منحة السلوك بكر، وعمر، وعلي، وابن عباس، وغيرهم -رضي الله عنهم- ١. [إفساد العبادة بعد الشروع فيها] قوله: ولو شرع في صوم، أو صلاة ظنها عليه. أي: ظن أن في ذمته صومًا، أو صلاة، ثم علم بعد الشروع أنها ليست عليه، فالأفضل الإتمام؛ صونًا للمشروع عن البطلان. ولو أفسدها فلا قضاء عليه؛ لأن ذلك مظنون فلا يجب ٢. والله أعلم.
= ٨/ ٢٨٤ كتاب الصوم، باب قضاء الصوم رقم ٣٥١٧.
من طريق جعفر بن برقان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت ... ". قال في المجموع ٦/ ٣٩٨: ضعيف. وقال الخطابي في معالم السنن ٢٣٤٧: إسناده ضعيف.
١ تبيين الحقائق ١/ ٣٣٨، حاشية الشلبي ١/ ٣٣٨.
٢ وكذا عند الحنابلة.
شرح فتح القدير ٢/ ٣٦٢، كشاف القناع ٢/ ٣٤٣، مطالب أولي النهى ٢/ ٢٢٢.