1297 · ص336 · ج3
وإن طاف جنبًا، فعليه شاةٌ. ومن طاف للزيارة محدثًا، فعليه شاة. وإن طاف جنبًا، فعليه بدنة.
ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها،
منحة السلوك قوله: وإن طاف جنبًا. أي: وإن طاف طواف القدوم، أو الصدر جنبًا، فعليه شاة؛ لأنه نقص كبير ١. قوله: ومن طاف للزيارة محدثًا، فعليه شاة؛ لأن النقص الحاصل بالحدث يسير فوجب جبره بالشاة فصار كترك شوط منه ٢. قوله: وإن طاف جنبًا. أي: إن طاف طواف الزيارة جنبًا فعليه بدنة ٣. كذا روي عن ابن عباس ٤؛ ولأن الجناية أغلظ ٥. [نقص أشواط الطواف] قوله: ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط، فما دونها، مثل
منحة السلوك قوله: وإن طاف جنبًا. أي: وإن طاف طواف القدوم، أو الصدر جنبًا، فعليه شاة؛ لأنه نقص كبير ١. قوله: ومن طاف للزيارة محدثًا، فعليه شاة؛ لأن النقص الحاصل بالحدث يسير فوجب جبره بالشاة فصار كترك شوط منه ٢. قوله: وإن طاف جنبًا. أي: إن طاف طواف الزيارة جنبًا فعليه بدنة ٣. كذا روي عن ابن عباس ٤؛ ولأن الجناية أغلظ ٥. [نقص أشواط الطواف] قوله: ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط، فما دونها، مثل
= في الطواف، فلو طاف على غير طهارة لم يصح طوافه.
والرواية الأخرى عند الحنابلة: يجزئه، ويجبر بدم، وكذلك إن كان جنبًا.
كنز الدقائق ٢/ ٥٩، بداية المبتدي ١/ ١٧٨، الهداية ١/ ١٧٨، تبيين الحقائق ٢/ ٥٩، مواهب الجليل ٣/ ٦٨، التاج والإكليل ٣/ ٦٨، قليوبي ٢/ ١٠٣، عميرة ٢/ ١٠٣، المستوعب ٤/ ٢١٦، الإنصاف ٤/ ١٦، الإفصاح ١/ ٢٧٧.
١ وهو دون طواف الزيارة، فيجب فيه دون ما يجب في طواف الزيارة.
الهداية ١/ ١٧٩، تبيين الحقائق ٢/ ٥٩، كنز الدقائق ٢/ ٦٠، بداية المبتدي ١/ ١٧٩.
٢ تبيين الحقائق ٢/ ٥٩، الهداية ١/ ١٨٠، كنز الدقائق ٢/ ٥٨، بداية المبتدي ١/ ١٧٩.
٣ كنز الدقائق ٢/ ٥٨، بداية المبتدي ١/ ١٧٩، الهداية ١/ ١٧٩.
٤ قال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ١٢٨: غريب.
وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٤١: لم أجده.
٥ أي: من الحدث، فيجب جبر نقصانها بالبدنة؛ إظهارًا للتفاوت بينهما. وكذا إذا طاف أكثره جنبًا، أو محدثًا؛ لأن للأكثر حكم الكل.
العناية ٣/ ٥٢، تبيين الحقائق ٢/ ٥٩.