← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
1315 · ص342 · ج3
أو عودًا، أو بدءًا، أو دل عليه من قتله.
منحة السلوك أي: سواء قتله بطريق العمد والقصد، أو السهو، وسواء كان في ذلك عائدًا أو باديًا ١. والمراد بالبادي: الذي قتل الصيد مرة ٢. والعائد: الذي قتل مرة بعد مرة ٣. لأن الموجب للضمان لا يختلف باختلاف هذه الأحوال ٤. قوله: أو دل عليه. أي: على الصيد من قتله. بأن قال: إن في مكان كذا صيدًا، فقتله المدلول. يجب على الدال الجزاء سواء كان المدلول محرمًا، أو حلالًا. وذلك لارتكابه محظور إحرامه ٥.
١ وفاقًا للثلاثة. خلافًا لداود، وابن عباس، وأبي ثور، وابن المنذر. الكتاب ١/ ٢١١، الاختيار ١/ ١٦٦، الكافي لابن عبد البر ص ١٥٥، القوانين الفقهية ص ٩٣، المعونة ١٠/ ٥٣٥، مغني المحتاج ١/ ٥٢٤، فتح الوهاب ٢/ ٥٢١، هداية الراغب ص ٢١٨، مختصر الخرقي ص ٦٣، شرح الزركشي ٣/ ٣٣٥، المحلى ٧/ ٣٢٣. ٢ من بدا في الأمر، وعاد. القاموس المحيط ١/ ٢٢٦ مادة ب د أ، لسان العرب ١/ ٢٦ مادة بدأ، مختار الصحاح ص ١٨ مادة ب د أ، المصباح المنير ١/ ٤٠ مادة بدا. ٣ من عاد إليه يعود عودة وعودًا: إذا رجع. لسان العرب ٣/ ٣١٥ مادة عود، القاموس المحيط ٣/ ٣٣٩ مادة ع ود، مختار الصحاح ص ١٩٣ مادة ع ود، المصباح المنير ٢/ ٤٣٦ مادة عاد. ٤ بدائع الصنائع ٢/ ١٩٧، العناية ٣/ ٧١. ٥ وإليه ذهب الحنابلة. الهداية ١/ ١٨٣، العناية ٣/ ٦٨، تبيين الحقائق ٢/ ٦٣، الاختيار ١/ ١٦٥، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢١، الكتاب ١/ ٧١١ التسهيل ص ٩٦، دليل الطالب ١/ ٢٤٨.
→ prev 1315 / 1570 next ←