1423 · ص378 · ج3
ولا جهاد على عبدٍ، وامرأةٍ، وأعمى، ومُقْعَد، وأقْطَع، إلَّا إذا هَجَمَ العدوُّ.
منحة السلوك الصحابة يغزو بعضهم، ويقعد البعض. ولو كان فرض عين لما قعدوا ١. [المعذورون عن الجهاد] قوله: ولا جهاد على عبدٍ، وامرأة، وأعمى، ومقعد، وأقطع ٢. لقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} [الفتح: ١٧]، الآية نزلت في أصحاب الأعذار، حين اهتموا بالخروج مع النبي -صلى الله عليه وسلم- لما نزلت آية التخلف ٣. قوله: إلا إذا هَجَم العدو. فحينئذ يكون الجهاد فرض عينٍ، تخرج المرأة، والعبد، بلا إذن زوجها، وسيده ٤.
منحة السلوك الصحابة يغزو بعضهم، ويقعد البعض. ولو كان فرض عين لما قعدوا ١. [المعذورون عن الجهاد] قوله: ولا جهاد على عبدٍ، وامرأة، وأعمى، ومقعد، وأقطع ٢. لقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} [الفتح: ١٧]، الآية نزلت في أصحاب الأعذار، حين اهتموا بالخروج مع النبي -صلى الله عليه وسلم- لما نزلت آية التخلف ٣. قوله: إلا إذا هَجَم العدو. فحينئذ يكون الجهاد فرض عينٍ، تخرج المرأة، والعبد، بلا إذن زوجها، وسيده ٤.
= ذلك، فينبغي أن يتولى بعضهم الجهاد، وبعضهم التجارة، والحرث، والحرف التي تقوم بها المصالح والتقوية؛ فوجب على الكفاية.
تبيين الحقائق ٣/ ٢٤١، الهداية ٢/ ٤٢٦، تحفة الفقهاء ٣/ ٢٩٤، الكتاب ٤/ ١١٥.
١ تبيين الحقائق ٣/ ٢٤١، العناية ٥/ ٤٤٠، تحفة الفقهاء ٣/ ٢٩٤، الاختيار ٤/ ١١٧، مختصر الوقاية في مسائل الهداية، لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود ص ١٧٣.
٢ وفاقًا للثلاثة.
بداية المبتدي ٢/ ٤٢٦، الكتاب ٤/ ١١٥، الهداية ٢/ ٤٢٦، المختار ٤/ ١١٧، مختصر خليل ص ١١١، منح الجليل ٣/ ١٣٦، الوجيز ٢/ ١٨٧، أنوار المسالك، في شرح عمدة السالك، وعدة الناسك ص ٤٥٣، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٩١، كشاف القناع ٣/ ٣٥.
٣ لباب النقول في أسباب النزول ص ٦٠، جامع البيان في تأويل آي القرآن ٩/ ٣٥١.
٤ وفاقًا للثلاثة.
الاختيار ٤/ ١١٨، بداية المبتدي ٢/ ٤٢٦، الهداية ٢/ ٤٢٦، تحفة الفقهاء ٣/ ٢٩٤، المختار ٤/ ١١٨، الشرح الصغير ١/ ٣٥٦، بلغة السالك ١/ ٣٥٦، المنهاج ٤/ ٢٩٠، زاد المحتاج ٤/ ٢٩٠، الإقناع للحجاوي ٣/ ٣٧، منتهى الإرادات ٢/ ٩٢.