← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
1414 · ص375 · ج3
ويجوز التصدق بها على مساكين الحرم، وغيرهم.
منحة السلوك لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (٢٨) ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} الآية [الحج: ٢٨، ٢٩]. وقضاء التفث، والطواف، يختص في الحرم بأيام النحر، فكذا الذبح؛ ليكون الكلام مسرودًا على نسقٍ واحد ١. ويختص جميع دم يجب على الحاج بالحرم؛ لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: ٩٥] ٢. قوله: ويجوز التصدق بها. أي: بالدماء على مساكين الحرم، وغيرهم من الفقراء؛ لأنه سد خلَّة المحتاج، ولا فرق فيه بينهم وبين غيرهم ٣.
= وذهب الشافعية: إلى أن دم المتعة والقران، لا يتوقتان بوقت. الهداية ١/ ٢٠١، الاختيار ١/ ١٧٣، بداية المبتدي ١/ ٢٠١، الشرح الصغير ١/ ٣١٠، الشرح الكبير للدسوقي ٢/ ٨٦، الذخيرة ٣/ ٣٧١، السراج الوهاج ص ١٧١، المهذب ١/ ٢٣٥، الروض المربع ص ٢١٧، حاشية المقنع ١/ ٤٧٦. ١ الهداية ١/ ٢٠٢، شرح فتح القدير ٣/ ١٦٢، تبيين الحقائق ٢/ ٥٩. ٢ وإليه ذهب الشافعية. وكذا عند الحنابلة: سوى فدية الأذى واللبس ونحوها، وكل محظور فعله خارج الحرم، وكذا دم الإحصار حيث وجد سببه، من حل أو حرم، ويجزيء بالحرم أيضًا. وقال المالكية: الفدية نسك ينحرها حيث شاء، وما عدا ذلك فإنه هدي ينحره بمكة، ويختص بأهل الحرم. بداية المبتدي ١/ ٢٠٢، الكتاب ١/ ١٢٤، الهداية ١/ ٢٠٢، تبيين الحقائق ٢/ ٥٩، الشرح الكبير للدسوقي ٢/ ٦٧، جواهر الإكليل ١/ ١٩٢، حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج ٤/ ١٨، السراج الوهاج ص ١٧١، الروض المربع ص ١٩٩، التسهيل ص ٩٨. ٣ وإليه ذهب المالكية. =
→ prev 1414 / 1570 next ←