← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
852 · ص214 · ج4
وعصبة مع غيره: الأخوات لأبٍ وأم، أو لأبٍ، يصرن عصبة مع البنات، وبنات الابن. وعصبةُ السبب: المعتق ذكرًا كان، أو أنثى،
منحة السلوك [العصبة مع الغير] قوله: وعصبة مع غيره. أي: العصبة مع غيره: كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى، كالأخوات لأب وأم، أو لأب يصرن عصبة مع البنات، وبنات الابن ١. فإن قلت: ما الفرق بين قوله: "والعصبة بغيره"، وبين قوله: "والعصبة مع غيره"؟ قلت: إن "مع" قد تستعار للشرط، والباء للسبب، فحصل الفرق بقوله ٢: "مع، وبغيره" بهذا المعنى ٣. فافهم. [الثاني: عصبة السبب] قوله: وعصبة السبب: المعتق -بكسر التاء- ذكرًا كان، أو أنثى ٤؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "الولاء لحمة كلحمة النسب" ٥.
١ المبسوط ٢٩/ ١٣٨، كنز الدقائق ٩/ ٢٣٩، الكنوز الملية في الفرائض الجلية ص ٥٣. ٢ في ص "بين قوله". ٣ تبيين الحقائق ٦/ ٢٣٩، البحر الرائق ٨/ ٤٩٩. ٤ الكتاب ٤/ ١٩٤، مختصر الطحاوي ص ١٤٧. ٥ رواه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٢٩٢ كتاب الولاء، باب من أعتق مملوكاً له، ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٤١ كتاب الفرائض وتمامه: "لا يباع ولا يوهب". من طريق محمد بن الحسن، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- - قال ... قال البيهقي: هذا الحديث خطأ لأن الثقات لم يرووه هكذا، وإنما رواه الحسن مرسلًا ... وقد روي من أوجه أخر كلها ضعيفة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي في التلخيص ٤/ ٣٤١ تعليقًا على قول الحاكم: قلت بالدبوس.
→ prev 852 / 1570 next ←