← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
1153 · ص290 · ج1
فإن جاوز الخارجُ المخرجَ، تعين الماء. ويكره بالعظم، والروث، والمطعوم، واليمين.
منحة السلوك يَتَطَهَّرُوا} [التوبة: ١٠٨] نزلت في أهل قباء، وكانوا يتبعون الحجارة بالماء ١. قوله: فإن جاوز الخارج المخرج تعين الماء. لأن المسح غير مزيل على سبيل الاستئصال، ولكن اكتفي به في المحل شرعًا؛ دفعًا للحرج فلا يتعداه ٢. [ما يكره به الاستنجاء] قوله: ويكره. أي: الاستنجاء بالعظم، والروث، والمطعوم ٣، واليمين ٤؛ لما روي
١ لباب النقول في أسباب النزول ص ١٢٥، تفسير ابن كثير ٢/ ٦٠٤، الدر المنثور ٣/ ٤٩٧، جامع البيان ٦/ ٤٧٦، زاد المسير في علم التفسير ٣/ ٣٤٠. ٢ وفاقًا للثلاثة. الهداية ١/ ٤٠، العناية ١/ ٢١٥، كشف الحقائق ١/ ٣٤، وقاية الرواية ١/ ٣٤، الكتاب ١/ ٥٤، المختار ١/ ٣٦، ملتقى الأبحر ١/ ٥٣، أقرب المسالك ص ٥، منح الجليل ١/ ١٠٥، منهج الطلاب ١/ ٩٢، إرشاد الغاوي ١/ ٦٣، المقنع ١/ ٣١، حاشية المقنع ١/ ٣١. ٣ وإليه ذهب المالكية، والشافعية. وذهب الحنابلة إلى حرمة الاستنجاء بالعظم، والروث، والمطعوم. الهداية ١/ ٤٠، الاختيار ١/ ٣٦، الكتاب ١/ ٥٤، الوقاية ١/ ٣٤، تبيين الحقائق ١/ ٧٨، شرح فتح القدير ١/ ٢١٦، ملتقى الأبحر ١/ ٥٣، الخرشي على خليل ١/ ١٥٠، مختصر خليل ص ١٢، مختصر المزني ص ٩٥، الوجيز ١/ ١٥، المبدع ١/ ٩٢، منتهى الإرادات ١/ ٣٦. ٤ أي: اليد اليمنى وفاقًا للثلاثة. الهداية ١/ ٤٠، الاختيار ١/ ٣٦، كشف الحقائق ١/ ٣٤، وقاية الرواية ١/ ٣٤، الكتاب ١/ ٥٤، تبيين الحقائق ١/ ٧٨، ملتقى الأبحر ١/ ٥٣، فتح القدير ١/ ٢١٦، حاشية =
→ prev 1153 / 1570 next ←