690 · ص174 · ج2
الزوال، وسنة الظهر أيضًا يقضيها في وقتها، ويؤخرها عن الركعتين.
منحة السلوك قوله: وسنة الظهر أيضًا يقضيها في وقتها، ويؤخرها عن الركعتين. يعني: إذا فاتت الأربع التي قبل الظهر بسبب شروعه مع الإمام، يقضيها في وقتها عند الجمهور ١، وقيل: لا يقضيها ٢، والأول أصح ٣. ثم قال أبو يوسف: يصلي الأربع أولًا، ثم الركعتين ٤. وقال محمد: بعكسه ٥، وذكر الصدر الشهيد الاختلاف على العكس ٦. مسألة: ترك سنن الصلوات الخمس إن لم يرها حقًا كفر، وإلا أثم ٧.
منحة السلوك قوله: وسنة الظهر أيضًا يقضيها في وقتها، ويؤخرها عن الركعتين. يعني: إذا فاتت الأربع التي قبل الظهر بسبب شروعه مع الإمام، يقضيها في وقتها عند الجمهور ١، وقيل: لا يقضيها ٢، والأول أصح ٣. ثم قال أبو يوسف: يصلي الأربع أولًا، ثم الركعتين ٤. وقال محمد: بعكسه ٥، وذكر الصدر الشهيد الاختلاف على العكس ٦. مسألة: ترك سنن الصلوات الخمس إن لم يرها حقًا كفر، وإلا أثم ٧.
١ تبيين الحقائق ١/ ١٨٣، حاشية الشلبي ١/ ١٨٣، تحفة الفقهاء ١/ ١٩٦، شرح فتح القدير ١/ ٤٧٩.
٢ تبيين الحقائق ١/ ١٨٣، حاشية الشلبي ١/ ١٨٣، الهداية ١/ ٧٧، العناية ١/ ٤٧٩، شرح فتح القدير ١/ ٤٧٩.
٣ تبيين الحقائق ١/ ١٨٣، العناية ١/ ٤٧٩.
٤ لأنها شرعت قبلها.
الاختيار ١/ ٦٥، تبيين الحقائق ١/ ١٨٣، حاشية الشلبي ١/ ١٨٣.
٥ لأنها فاتت عن محلها، فلا يفوت الثانية عن محلها أيضًا.
الاختيار ١/ ٦٥، تبيين الحقائق ١/ ١٨٣، حاشية الشلبي ١/ ١٨٣، العناية ١/ ٤٧٩.
٦ شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد (مخطوط) لوحة ١١/ ب النسخة الأصلية لدى جامعة الملك سعود، تحت رقم ٧٣٦٩ ونصه: "وأما في سنة الظهر فيدخل في صلاة الإمام إذا خشي فوت الجماعة، ثم هل يقضيها بعد الفرض في الوقت؟ اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم: لا يقضيها؛ لأن في سنة الفجر ورد الشرع بالقضاء غداة ليلة التعريس، هي سنة الظهر لم ترد بعد فوت الجماعة، وهذا غير صحيح؛ فإنه ظهر الاختلاف في النوادر بين أبي يوسف، ومحمد -رحمة الله عليهما- أنه يقدم الركعتين، أو الأربع؟ قال أبو يوسف رحمه الله: يصلي ركعتين أولًا، ثم يقضي الأربع. وقال محمد رحمه الله: يقضي الأربع أولًا، ثم يصلي ركعتين".
٧ شرح فتح القدير ١/ ٤٣٩، غنية المتملي ص ٤٠٧.