379 · ص96 · ج3
ومولاه.
منحة السلوك والهاشمي: آل عباس، وآل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث ابن عبد المطلب. ذكرهم القدوري هكذا ١. وفائدة تخصيصهم بالذكر: جواز الدفع إلى بعض بني هاشم، وهم بنو أبي لهب ٢. قال أبو نصر البغدادي ٣: وما عدا المذكورين، لا تحرم عليهم الزكاة. قوله: ومولاه. أي: ولا يدفع أيضًا إلى مولى الهاشمي ٤؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الصدقة لا تحل لنا، وإن مولى القوم من أنفسهم" رواه الجماعة، وصححه الترمذي ٥.
منحة السلوك والهاشمي: آل عباس، وآل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث ابن عبد المطلب. ذكرهم القدوري هكذا ١. وفائدة تخصيصهم بالذكر: جواز الدفع إلى بعض بني هاشم، وهم بنو أبي لهب ٢. قال أبو نصر البغدادي ٣: وما عدا المذكورين، لا تحرم عليهم الزكاة. قوله: ومولاه. أي: ولا يدفع أيضًا إلى مولى الهاشمي ٤؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الصدقة لا تحل لنا، وإن مولى القوم من أنفسهم" رواه الجماعة، وصححه الترمذي ٥.
= المطلب بن ربيعة بن الحارث في مختصره ١/ ١٥٦ ونصه: "ولا تدفع إلى بني هاشم وهم آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل حارث بن عبد المطلب، ومواليهم".
١ في مختصره ١/ ١٥٦ ونصه: "ولا تدفع إلى بني هاشم وهم آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل حارث بن عبد المطلب، ومواليهم".
٢ تبيين الحقائق ١/ ٣٠٣، شرح فتح القدير ٢/ ٢٧٤، بدائع الصنائع ٢/ ٤٩، الهداية ١/ ١٢٢، العناية ٢/ ٢٧٤.
٣ في كتابه شرح القدوري (مخطوط) ج ١ لوحة ٨٦/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة مكة، تحت رقم ٥٧، فقه حنفي، ونصه: "وإذا ثبت أنها حرام عليهم، قلنا: هم البطون التي ذكرها صاحب الكتاب، ولا تحرم على من سواهم" ا. هـ.
٤ وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وذهب المالكية: إلى جواز دفعها إلى مواليهم.
الكتاب ١/ ١٥٦، المختار ١/ ١٢١، ملتقى الأبحر ١/ ١٩١، كنز الدقائق ١/ ٣٠٣، كشف الحقائق ١/ ١١١، الوقاية ١/ ١١١، منح الجليل ٢/ ٨٥، الخرشي على خليل ٢/ ٢١٥، السراج الوهاج ص ٣٥٦، التذكرة ص ٧٤، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٢١٤، كشاف القناع ٢/ ٢٩٠، الإفصاح ١/ ٢٣١.
٥ أحمد ٦/ ٨، وأبو داود ٢/ ١٢٣ كتاب الزكاة، باب الصدقة على بني هاشم رقم ١٦٥٠، =