← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
994 · ص250 · ج2
ولا يقيمها إلا السلطان، أو نائبه.
منحة السلوك قوله: أو في فنائه. أي: فناء المصر، وهو: ما أعد لحوائج أهل المصر، وفناء الدار، وفناء كل شيء كذلك ١. واختلفوا فيه: فقدره محمد بغلوة، وبعضهم بفرسخٍ، وبعضهم بفرسخين، وبعضهم بمنتهى صوت مؤذنهم إذا أذن ٢. وعن أبي يوسف: لو أن إمامًا خرج من المصر مقدار ميل، أو ميلين لحاجة، فجاء وقت الجمعة فصلاها بهم جاز ٣. وقيل: إنما يجوز عند أبي يوسف، إذا كان ٤ بينه، وبين المصر مزارع، وبه كان يفتي شمس الأئمة الحلواني ٥. قوله: ولا يقيمها إلا السلطان، أو نائبه. لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من تركها استخفافًا بها، وله إمام عادل، أو جائر، فلا جمع الله شمله" ٦،
١ تبيين الحقائق ١/ ٢١٨، حاشية الشلبي ١/ ٢١٨، الكتاب ١/ ١٠٩، ملتقى الأبحر ١/ ١٤٣، الوقاية ١/ ٨١، كشف الحقائق ١/ ٨١، الهداية ١/ ٨٩، العناية ١/ ٥٢. ٢ تبيين الحقائق ١/ ٢١٨، البحر الرائق ١/ ١٤٠، منحة الخالق ١/ ١٤٠، بدائع الصنائع ١/ ١٦٠، شرح فتح القدير ٢/ ٥٤. ٣ تبيين الحقائق ١/ ٢١٨، البحر الرائق ١/ ١٤٠، منحة الخالق ١/ ١٤٠، بدائع الصنائع ١/ ١٦٠، العناية ٢/ ٥٢، شرح فتح القدير ٢/ ٥٤. ٤ في ر، س، ق، م، ي "لم يكن". ٥ تبيين الحقائق ١/ ٢١٨، البحر الرائق ١/ ١٤١، بدائع الصنائع ١/ ١٦٠، العناية ٢/ ٥٢، شرح فتح القدير ٢/ ٥٤. ٦ رواه ابن ماجه ١/ ٣٤٣ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في فرض الجمعة رقم =
→ prev 994 / 1570 next ←