← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
1070 · ص269 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الأدلة: أولًا: أدلة القول الأول: استدلوا بما يلي: ١ - بقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢]. وجه الاستدلال من الآية: قالوا: إن الله أمر بها، والأمر يقتضى الوجوب، والمقصود بالصلاة هنا صلاة العيد (أ). ٢ - قالوا: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- داوم على فعلها، وكذا الخلفاء الراشدون -رضي الله عنهم- من بعده أيضًا داوموا عليها، ومداومتهم عليها دلالة على وجوبها (ب). ٣ - قالوا: ولأنها من أعلام الدين الظاهرة، فكانت واجبة، كصلاة الجمعة (جـ). ٤ - ولأنها لو لم تجب لم يجب قتال تاركيها كسائر السنن، فالقتال عقوبة لا تتوجه إلى تارك مندوب، كالقتل، والضرب (د). ثانيًا: أدلة القول الثاني: ١ - استدلوا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: للأعرابي حين ذكر خمس صلوات قال: هل علي غيرهن؟ قال: "لا إلا أن تطوع" (هـ). وجه الاستدلال من الحديث: قالوا: لو كانت صلاة العيد واجبة؛ لأمر الأعرابي بها (و). = _________ (أ) غنية المتملي ص ٥٦٥، بدائع الصنائع ١/ ٢٧٥، المغني ٢/ ٢٢٣، الشرح الكبير لابن قدامة ٢/ ٢٢٣. (ب) فتح القدير ٢/ ٧١، غنية المتملي ص ٥٦٦، العناية ٢/ ٧١، المعونة ١/ ٣٢٠، المغني ٢/ ٢٢٣، الشرح الكبير لابن قدامة ٢/ ٢٢٣، المبدع ٢/ ١٧٨، الكافي لابن قدامة ١/ ٢٣٠. (جـ) فتح القدير ٢/ ٧١، بدائع الصنائع ١/ ٢٧٥، المغني ٢/ ٢٢٤، الشرح الكبير لابن قدامة ٢/ ٢٢٤، المبدع ٢/ ١٧٨. (د) المغني ٢/ ٢٢٤، الشرح الكبير لابن قدامة ٢/ ٢٢٤. (هـ) رواه البخاري ١/ ٢٦ كتاب الإيمان، باب الزكاة في الإسلام رقم ٤٦، ومسلم ١/ ٤٠ كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام رقم ١١. (و) فتح القدير ٢/ ٧١، غنية المتملي ص ٥٦٦، العناية ٢/ ٧١، الذخيرة ٢/ ٤١٧، المجموع ٥/ ٢، =
→ prev 1070 / 1570 next ←