← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
1535 · ص431 · ج3
ولا يبتدأ بالسلام، ولا بأس برد سلامه، ولا يزيد الرَّاد على قوله: وعليكم. ولو قال في جوابه: السلام على من اتبع الهدى جاز.
منحة السلوك [السلام على الذمي] قوله: ولا يبتدأ بالسلام. أي: ولا يبدأ الذميُّ بالسلام؛ لأن فيه إكرامًا له ١. قوله: ولا بأس برد سلامه. يعني: إذا سلم الذمي على المسلم لا بأس للمسلم أن يردَّ سلامه ٢ ولا يزيد الراد على قوله: وعليكم ٣؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا سلم عليكم أحدٌ من أهل الكتاب، فقولوا: وعليكم" رواه ابن ماجه ٤. قوله: ولو قال في جوابه: السلام على من اتبع الهدى جاز ٥؛ لورود الأثر بذلك ٦.
١ بداية المبتدي ٢/ ٤٥٦، شرح فتح القدير ٦/ ٦٠، الهداية ٢/ ٤٥٦، تبيين الحقائق ٣/ ٢٨١، العناية ٦/ ٦١. ٢ شرح فتح القدير ٦/ ٦١. ٣ وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، في السلام ورده. شرح فتح القدير ٦/ ٦١، تبيين الحقائق ٣/ ٢٨١، القوانين ص ٢٩٢. التلقين ص ١٨٨، الكافي لابن عبد البر ص ٦١٠، شرح المحلي ٤/ ٢١٥، الحاوي الكبير ١٤/ ٣١٩، منتهى الإرادات ٢/ ١٣٣، كشاف القناع ٣/ ١٣٠. ٤ ٢/ ١٢١٩ كتاب الأدب، باب رد السلام على أهل الذمة رقم ٣٦٩٧، ورواه أيضًا البخاري ٥/ ٢٣٠٩ كتاب الاستئذان، باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام رقم ٥٩٠٣، ومسلم ٤/ ١٧٠٥ كتاب السلام باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم رقم ٢١٦٣. عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-. ٥ شرح فتح القدير ٦/ ٦١، تبيين الحقائق ٣/ ٢٨١. ٦ يشير إلى ما رواه البخاري في صحيحه ٥/ ٢٣١٠ كتاب الاستئذان، باب كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب رقم ٥٩٠٥ من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن ابن =
→ prev 1535 / 1570 next ←