← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
546 · ص138 · ج2
والفاتحة وحدها في الأخريين سنة،
منحة السلوك [القراءة في الركعتين الأخريين] قوله: والفاتحة وحدها. أي: قراءة الفاتحة وحدها في الركعتين الأخريين سنة ١؛ لقول أبي قتادة -رضي الله عنه- ٢: "أنه -صلى الله عليه وسلم- قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب وحدها" ٣. وعن أبي حنيفة: أنها واجبة، حتى يجب سجود السهو بتركها ٤.
= إليك، وأنت أكرم من أن تخيب مَن قصدك. وعند الحنابلة يحرم ذلك، قال في المنتهى ١/ ١٧٩: وبطلت. تبيين الحقائق ١/ ١٧٣، شرح فتح القدير ١/ ٢٩٦، الفتاوى التتارخانية ١/ ٤٩٣، البحر الرائق ١/ ٣١٤. مغني المحتاج ١/ ١٦١، عميرة ١/ ١٥٢، كشاف القناع ١/ ٣٣٩، المغني ١/ ٥٦٧. ١ خلافًا للثلاثة. تحفة الفقهاء ١/ ١٢٩، تبيين الحقائق ١/ ٥٦، بدائع الصنائع ١/ ١١٢، كشف الحقائق ١/ ٥٠، شرح الوقاية ١/ ٥٠، الشرح الصغير ١/ ١٢٤، الكافي لابن عبد البر ص ٤١، المنهاج ١/ ١٧٣، زاد المحتاج ١/ ١٧٦، زاد المستقنع ص ٧٤، الروض المربع ص ٧٤. ٢ هو أبو قتادة الحارث بن ربعي بن بلدمة بن خناس الأنصاري، الخزرجي، السلمي، فارس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شهد أحدًا وما بعدها. حدث عنه أنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، وعطاء، روى له الجماعة. توفي بالمدينة سنة ٥٤ هـ، وقيل: توفي بالكوفة سنة ٣٨ هـ. طبقات ابن سعد ٦/ ١٥، أسد الغابة ٦/ ٢٥٠، سير أعلام النبلاء ٢/ ٤٤٩، الإصابة ٤/ ١٥٧. ٣ رواه البخاري ١/ ٢٦٩ كتاب صفة الصلاة، باب يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب رقم ٧٤٣، ومسلم ١/ ٣٣٣ كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر رقم ١٥٥ (٤٥١). ولفظه عن أبي قتادة -رضي الله عنه-: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر، والعصر بفاتحة الكتاب، وسورة، ويسمعنا الآية أحيانًا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب". ٤ وهي رواية الحسن عنه. =
→ prev 546 / 1570 next ←