← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
334 · ص85 · ج2
ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة، وربع ثوبه طاهر، صلى فيه حتمًا، ولم يعد، وإن كان الطاهر أقل من الربع، يخير بين الصلاة، فيه
منحة السلوك [جواز الصلاة في الثوب النجس] قوله: ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة. كلمة "ما" مقصورة غير ممدودة؛ ليتناول الماء، وجميع المائعات الطاهرة. قوله: وربع ثوبه. أي: والحال أن ربع ثوبه طاهر، فقط. قوله: صلى فيه. أي: في ذلك الثوب الذي ربعه طاهر. قوله: حتمًا. أي: على وجه الحتم، أي: الوجوب. قوله: ولم يعد. أي: ولا يعيد صلاته التي صلاها في ذلك الثوب بعد القدرة على الثوب الطاهر؛ لأنه أدى ما وجب عليه، فلا يطالب بالإعادة ١. قوله: وإن كان الطاهر أقل من الربع. أي: وإن كان الطاهر من الثوب أقل من الربع يخير بين الصلاة فيه
= شرح فتح القدير ١/ ٩٨، شرح الوقاية ١/ ١٧، البحر الرائق ١/ ١١٠. ١ وعند المالكية: إن صلى وعلى ثوبه نجاسة وهو عاجز عن إزالتها، ثم وجد ثوبًا آخر وهو في الوقت، يندب له إعادة الصلاة ما دام في الوقت، فإن خرج الوقت فلا إعادة. وعند الشافعية: إن تنجس ثوبه ولم يجد ماء، وجب قطع موضع النجاسة، إن لم تنقص قيمته بالقطع، أكثر من أجرة ثوب يصلي فيه لو اكتراه. وعند الحنابلة: من لم يجد إلا ثوبًا نجسًا، ولم يقدر على غسله، صلى فيه وجوبًا، وأعاد. الاختيار ١/ ٤٦، بداية المبتدي ١/ ٤٧، الهداية ١/ ٤٧، العناية ١/ ٢٦٣، شرح فتح القدير ١/ ٢٦٣، بداية المجتهد ١/ ٤٧، الشرح الصغير ١/ ٢٦، بلغة السالك ١/ ٢٦، روضة الطالبين ١/ ٢٧٣، أسنى المطالب ١/ ١٧١، مغني المحتاج ١/ ١٨٨، زاد المستقنع ص ٥٩، الإقناع للحجاوي ١/ ٢٧٠.
→ prev 334 / 1570 next ←