← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
359 · ص91 · ج3
ولا يُكفَّن بها ميت، ولا يُقضى دينه، ولا يعتق بها عبد، ولا يدفعها المزكي إلى أصوله وفروعه،
منحة السلوك [كفن الميت ودينه] قوله: ولا يكفن بها. أي: بالزكاة ميت؛ لانعدام التمليك ١. ولا يقضى دينه. أي: دين الميت؛ لانعدام التمليك أيضًا ٢. قوله: ولا يعتق بها عبد ٣. يعني: لا يجوز أن يشتري بها عبد فيعتق ٤. خلافًا لمالك، وقد مر ٥. [الأصول والفروع] قوله: ولا يدفعها المزكي إلى أصوله. وهم: الآباء، والأجداد، والأمهات، والجدات من قبل الأب والأم، وإن علوا، وفروعه، وهم: الأولاد، وأولاد الأولاد، وإن سفلوا، لعدم تحقق التمليك على الكمال ٦.
١ الكتاب ١/ ١٥٥، شرح فتح القدير ٢/ ٢٦٧، كنز الدقائق ١/ ٣٠٠، كشف الحقائق ١/ ١١١، الوقاية ١/ ١١١، بداية المبتدي ١/ ١٢١، الهداية ١/ ١٢١ وانظر التفريع ١/ ٢٩٨، الكافي لابن عبد البر ص ١١٥، منتهى الإرادات ١/ ٤٢٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٤٨. قال ابن هبيرة في الإفصاح ١/ ٢٣١: واتفقوا على أنه لا يجوز أن يخرج الزكاة إلى بناء مسجد، ولا تكفين ميت، وإن كان من القرب؛ لتعين الزكاة لما عينت له. ٢ شرح فتح القدير ٢/ ٢٦٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٠. ٣ وهو الرقيق. القاموس المحيط ٣/ ١٣٥ مادة ع ب د، مختار الصحاح ص ١٧٢ مادة ع ب د، المطلع على أبواب المقنع ص ١٣٨، الدر النقي ٢/ ٢٥٥، المصباح المنير ٢/ ٣٨٩ مادة عبدت. ٤ الكتاب ١/ ١٥٥، كنز الرقائق ١/ ٣٠١. ٥ في ٣/ ٨٢. ٦ اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى الوالدين، والمولودين، علوا =
→ prev 359 / 1570 next ←