423 · ص107 · ج3
تبرعًا ولم يعلما أجزأهما.
ولا تجب عن مكاتبه، بخلاف مدبره، وأم ولده، ولا عن عبد، أو عبيد بين اثنين.
منحة السلوك أي: ولو أدى الوالد عن ولده الكبير، أو الزوج عن زوجته على وجه التبرع، وهما لم يعلما ذلك، أجزأهما استحسانًا؛ لأنه مأذون فيه عادة ١. [دفع الزكاة عن الأرقاء] قوله: ولا تجب عن مكاتبه. لعدم الولاية عليه ٢، وكذا المستسعي، ذكره صاحب "التحفة" ٣. قوله: بخلاف مدبره، وأم ولده. يعني: يجب على المولي أن يخرج صدقة الفطر عن مدبره، وأم ولده؛ لأنه يلي عليهما ٤. قوله: ولا عن عبدٍ. أي: ولا تجب عن عبدٍ، أو عبيدٍ بين موليين؛ [لوجود] ٥ الولاية، والمؤونة في حق كل منهما ٦. وقال أبو يوسف ومحمد: يجب على كل واحدٍ منهما ما يخصه من
منحة السلوك أي: ولو أدى الوالد عن ولده الكبير، أو الزوج عن زوجته على وجه التبرع، وهما لم يعلما ذلك، أجزأهما استحسانًا؛ لأنه مأذون فيه عادة ١. [دفع الزكاة عن الأرقاء] قوله: ولا تجب عن مكاتبه. لعدم الولاية عليه ٢، وكذا المستسعي، ذكره صاحب "التحفة" ٣. قوله: بخلاف مدبره، وأم ولده. يعني: يجب على المولي أن يخرج صدقة الفطر عن مدبره، وأم ولده؛ لأنه يلي عليهما ٤. قوله: ولا عن عبدٍ. أي: ولا تجب عن عبدٍ، أو عبيدٍ بين موليين؛ [لوجود] ٥ الولاية، والمؤونة في حق كل منهما ٦. وقال أبو يوسف ومحمد: يجب على كل واحدٍ منهما ما يخصه من
١ شرح فتح القدير ٢/ ٢٨٦، العناية ٢/ ٢٨٦، الدر المختار ٢/ ٣٦٣، حاشية رد المحتار ٢/ ٣٦٣، تحفة الفقهاء ١/ ٣٣٦، الهداية ١/ ١٢٤.
٢ شرح فتح القدير ٢/ ٢٨٧، العناية ٢/ ٢٨٦.
٣ تحفة الفقهاء ١/ ٣٣٧.
٤ العناية ٢/ ٢٨٥، تحفة الفقهاء ٢/ ٣٣٦، الهداية ١/ ١٢٤، الاختيار ١/ ١٢٣، تنوير الأبصار ٢/ ٣٦٣، حاشية رد المحتار ٢/ ٣٦٣، الكتاب ١/ ١٥٩.
٥ في س، ص، م "لقصور".
٦ تبيين الحقائق ١/ ٣٠٧، الهداية ١/ ١٢٤، كشف الحقائق ١/ ١١٣، الدر المختار ٢/ ٣٦٣، شرح الوقاية ١/ ١١٣، العناية ٢/ ٢٨٧، البحر الرائق ٢/ ٢٥٢.