← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
1149 · ص289 · ج1
والماء أفضل،
منحة السلوك وقال الشافعي: لا بد من التثليث ١. قلنا: لو كان العدد شرطًا، لسأل النبي -صلي الله عليه وسلم- ابن مسعود -رضي الله عنه- ٢ الحجر الثالث، ليلة الجن، حين أتاه بحجرين، وروثة، فأخذ الحجرين، ورمى الروثة وقال: "إنه رجس، ونكس" ٣. [وجوب الاستنجاء بالماء] قوله: والماء أفضل. أي: من الحجر ونحوه ٤؛ لقوله تعالى: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ
١ وعند الحنابلة: المعتبر: الإنقاء، وأن لا يقل عن ثلاثة أحجار. فتح الوهاب ١/ ٩٥، حاشية الجمل على فتح الوهاب ١/ ٩٥، دليل الطالب ١/ ١٦، الإفصاح ١/ ٧٧. ٢ هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن، من أكابر الصحابة، ومن السابقين إلى الإسلام، هاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين. شهد المشاهد كلها مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم-. بعثه عمر إلى أهل الكوفة ليعلمهم أمور دينهم. توفي سنة ٣٢ هـ. الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/ ١٥٠، الإصابة ٢/ ٣٦٨، العبر ١/ ٢٤، صفة الصفوة ١/ ٣٩٥. ٣ رواه البخاري ١/ ٧٠ كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالحجارة رقم ١٥٥ عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي -صلي الله عليه وسلم- الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين، وألق الروثة وقال: هذا ركس. ٤ وفاقًا للثلاثة. فإن الأفضل الجمع بين الماء، والحجارة، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل. الكتاب ١/ ٥٤، الاختيار ١/ ٣٦، نور الإيضاح ص ٨٨، بداية المبتدي ص ٣٩، المختار ص ٣٦، الوقاية ١/ ٣٤، القوانين ص ٢٩، الكافي في فقه الإمام مالك ص ١٧، التلقين ص ١٩، إخلاص الناوي ١/ ٦٣، كفاية الأخيار ١/ ١٨، المبدع ١/ ٨٨، الكافي في فقه الإمام أحمد ١/ ٥٢.
→ prev 1149 / 1570 next ←