← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
791 · ص199 · ج3
فإن أفطر في الأيام الخمسة المحرمة فقولان.
منحة السلوك وهو أن يصوم أيامًا لا يفطر بينها ١؛ لما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن الوصال قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله، قال: إني لست كهيئتكم، إني أُطعَم وأُسقى" رواه أبو داود ٢. قوله: فإن أفطر في الأيام الخمسة المحرمة. وهي: يوما العيدين، وأيام التشريق فقولان في كراهة الوصال: في قول: يكره ٣. وفي قول: لا يكره؛ للفاصل الذي يخرجه من الوصل المنهي عنه ٤.
= يضعفه عن عمل من أعمال البر. وعند الشافعية: صوم الدهر غير العيد، والتشريق، مكروه لمن خاف به ضررًا، أو فوت حق. ومستحب لغيره. وعند الحنابلة. يكره صيام الدهر، فإن أدخل فيها صيام الأيام المنهي عنها، حرم. تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٤، بدائع الصنائع ٢/ ٧٩، الاختيار ١/ ١٢٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٤٦، حاشية الشلبي ١/ ٣٣٢، التاج والإكليل ٢/ ٤٤٣، المعونة ١/ ٤٨٧، جواهر الإكليل ١/ ١٥٣، الشرح الكبير للدردير ١/ ٥٣٤، السراج الوهاج ص ١٤٧، إخلاص الناوي ١/ ٣٠٣، المغني ٣/ ١٠٧، الفروع ٣/ ١١٤. ١ لسان العرب ١١/ ٧٢٨ مادة وصل، المصباح المنير ٢/ ٦٦٢ مادة وصلت، مختار الصحاح ص ٣٠٢ مادة وص ل، القاموس الفقهي ص ٣٨٠. ٢ ٢/ ٣٠٦ كتاب الصوم، باب الوصال رقم ٢٣٦٠، ورواه أيضًا البخاري ٢/ ٦٩٣ كتاب الصوم، باب الوصال رقم ١٨٦١، ومسلم ٢/ ٧٧٤ كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم رقم ١١٠٢. ٣ بدائع الصنائع ٢/ ٧٩، شرح فتح القدير ٢/ ٣٤٩، الفتاوى التتارخانية ٢/ ٣٨٩. ٤ بدائع الصنائع ٢/ ٧٩، شرح فتح القدير ٢/ ٣٤٩، الفتاوى التتارخانية ٢/ ٣٨٩، حاشية الشبلي ١/ ٣٣٢.
→ prev 791 / 1570 next ←