401 · ص102 · ج1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك وأما الأبوال فإن كانت مما لا يؤكل فهي مغلظة بالاتفاق ١، وإن كانت مما يؤكل: فعند أبي حنيفة مغلظة ٢، وعند أبي يوسف مخففة ٣، وعند محمد طاهرة ٤، حتى لا يجوز شرب بول نحو الغنم عند أبي حنيفة مطلقًا ٥ ٦، ويجوز عند أبي يوسف للتداوي ٧، ويجوز عند محمد مطلقًا ٨.
منحة السلوك وأما الأبوال فإن كانت مما لا يؤكل فهي مغلظة بالاتفاق ١، وإن كانت مما يؤكل: فعند أبي حنيفة مغلظة ٢، وعند أبي يوسف مخففة ٣، وعند محمد طاهرة ٤، حتى لا يجوز شرب بول نحو الغنم عند أبي حنيفة مطلقًا ٥ ٦، ويجوز عند أبي يوسف للتداوي ٧، ويجوز عند محمد مطلقًا ٨.
= العناية شرح الهداية ١/ ٢٠٧، بدائع الصنائع ١/ ٦٢، البحر الرائق ١/ ٢٣٤، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٧، الهداية ١/ ٣٨، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١/ ٧٤، حاشية رد المحتار ١/ ٢٢٠.
١ أي بالاتفاق بين علماء الحنفية أنفسهم قال في بدائع الصنائع ١/ ٦١: "أما الأبوال فلا خلاف في أن بول كل ما لا يؤكل لحمه نجس". أما المذاهب الأخرى فليست هذه المسألة محل اتفاق بينهم فقد سبق الخلاف في ذلك كما في ١/ ٩٨.
شرح فتح القدير ١/ ٢٠٣، تحفة الفقهاء ١/ ٥٠، تبيين الحقائق ١/ ٧٤، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٣٤.
٢ تحفة الفقهاء ١/ ٥٠، العناية شرح الهداية ١/ ٢٠٦، البحر الرائق ١، ٢٣٤، بدائع الصنائع ١/ ٦١.
٣ تحفة الفقهاء ١/ ٥٠، البحر الرائق ١، ٢٣٤، تبيين الحقائق ١/ ٧٤، العناية شرح الهداية ١/ ٢٠٦، بدائع الصنائع ١/ ٦١، الاختيار ١/ ٣٤.
٤ تحفة الفقهاء ١/ ٥٠، الهداية ١/ ٣٨، تبيين الحقائق ١/ ٧٤، العناية شرح الهداية ١/ ٢٠٦، الاختيار ١/ ٣٤، بدائع الصنائع ١/ ٦١.
٥ أي سواء كان للتداوي، أو لغير التداوي.
تحفة الفقهاء ١/ ٥٠، بدائع الصنائع ١/ ٦٢، شرح تنوير الأبصار ١/ ٢١٠.
٦ وهو مذهب الحنابلة.
٧ تحفة الفقهاء ١/ ٥٠، بدائع الصنائع ١/ ٦١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢١٠، الإقناع للحجاوي ٦/ ١٨٩، كشاف القناع ٦/ ١٨٩.
٨ سواء للتداوي أو لغير التداوي.
بدائع الصنائع ١/ ٦١، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٦، المبسوط ١/ ٥٤، تحفة الفقهاء ١/ ٥٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٢٠.