← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
1138 · ص286 · ج2
ويترخص المسافر بمفارقة بيوت المصر حتى يرجع إليها، أو ينوي الإقامة في بلد، أو في قرية خمسة عشر يومًا،
منحة السلوك [ترخص المسافر] قوله: ويترخص المسافر بمفارقة بيوت المصر. حتى لو كان أمامه دار، أو داران، لا يقصر ١؛ لما روي عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر بالمدينة أربعًا، والعصر بذي الحليفة ركعتين" رواه أبو داود، ومسلم ٢. قوله: حتى يرجع إليها. أي: إلى بيوت مصره، فإذا رجع إليها، ودخل فيها أتمَّ، وإن لم ينو الإقامة ٣. قوله: أو ينوي الإقامة في بلد، أو في قرية خمسة عشر يومًا ٤.
١ وفاقًا للثلاثة. كنز الدقائق ١/ ٢٠٩، الكتاب ١/ ١٠٦، الهداية ١/ ٨٧، كشف الحقائق ١/ ٧٩، المختار ١/ ٧٩، الوقاية ١/ ٧٩، ملتقى الأبحر ١/ ١٣٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٩، بداية المبتدي ١/ ٨٧، جواهر الإكليل ١/ ٨٨، شرح الزرقاني على خليل ٢/ ٣٨، التنبيه ص ٤٠، حاشية قليوبي على شرح المحلي على المنهاج ١/ ٢٥٦، عمدة الطالب ص ٣٨، الروض المربع ص ١٠٩، هداية الراغب ص ١٣٨. ٢ أبو داود ٢/ ٤ كتاب الصلاة، باب متى يقصر المسافر رقم ١٢٠٢، ومسلم ١/ ٤٨٠ كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها رقم ٦٩٠. ٣ المختار ١/ ٧٩، بداية المبتدي ١/ ٨٧، شرح فتح القدير ٢/ ٣٤، كشف الحقائق ١/ ٧٩، العناية ٢/ ٣٤، شرح الوقاية ١/ ٧٩، بدائع الصنائع ١/ ٩٤، الهداية ١/ ٨٧، ملتقى الأبحر ١/ ١٤٠، الاختيار ١/ ٧٩، الكتاب ١/ ١٠٦. ٤ وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام، لزمه الإتمام. الكتاب ١/ ١٠٦، كنز الدقائق ١/ ٢١١، المختار ١/ ٧٩، كشف الحقائق ١/ ٧٩، تبيين =
→ prev 1138 / 1570 next ←