24 · ص7 · ج3
رقبة ويدًا، وتمَّ عليه
منحة السلوك احتراز عن الملك الناقص، حيث لا يجب فيه الزكاة، كالبيع قبل القبض، لا زكاة فيه، وكالدية ١ على العاقلة ٢، والمهر إذا كان دينًا، وبدل الصلح عن دم العمد، وبدل الخلع ٣ ٤. قوله: رقبةً ويدًا. أي: من حيث الرقبة، ومن حيث اليد، وبه احترز عن المكاتب، فإنه وإن كان مالكًا لما في يده من حيث اليد، لكنه غير مالك من حيث الرقبة ٥. قوله: وتم عليه.
منحة السلوك احتراز عن الملك الناقص، حيث لا يجب فيه الزكاة، كالبيع قبل القبض، لا زكاة فيه، وكالدية ١ على العاقلة ٢، والمهر إذا كان دينًا، وبدل الصلح عن دم العمد، وبدل الخلع ٣ ٤. قوله: رقبةً ويدًا. أي: من حيث الرقبة، ومن حيث اليد، وبه احترز عن المكاتب، فإنه وإن كان مالكًا لما في يده من حيث اليد، لكنه غير مالك من حيث الرقبة ٥. قوله: وتم عليه.
١ مصدر ودي: القاتل المقتول، إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس. وقيل: هي دية، وعقل. وسميت عقلًا؛ لأنها تعقل الدماء عن أن تسفك. وقال قوم: أصل الدية الإبل كانت تجمع، وتعقل بفناء ولي المقتول، فسميت الدية عقلًا وإن كانت دراهم ودنانير.
لسان العرب ١٥/ ٣٨٣ مادة ودي، مختار الصحاح ص ٢٩٨ مادة ود ي، المصباح المنير ٢/ ٦٥٤ مادة وَدَي، القاموس المحيط ٤/ ٥٩٢ مادة ودي، حلية الفقهاء ص ١٩٦، أنيس الفقهاء ص ٢٩٢، طلبة الطلبة ص ٣٣١.
٢ عاقلة الرجل: عصبته، وهم القرابة من قبل الأب، الذين يعطون دية من قتله خطأ. مختار الصحاح ص ١٨٧ مادة ع ق ل، القاموس المحيط ٣/ ٢٧٨ مادة ع ق ل، لسان العرب ١١/ ٤٦٠ مادة عقل، المصباح المنير ٢/ ٤٢٢ مادة عقلتُ.
٣ شرح فتح القدير ٢/ ١٥٤، حاشية رد المحتار ٢/ ٢٥٩، البحر الرائق ٢/ ٢٠٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٣، حاشية الشلبي ١/ ٢٥٣.
٤ الخلع -بضم الخاء وفتحها- بمعنى: الإزالة مطلقًا. يقال: خالعت المرأة زوجها؛ إذا افتدت منه بمالها.
لغة الفقه ص ٢٦٠، حلية الفقهاء ص ١٧٠، أنيس الفقهاء ص ١٦١، مختار الصحاح ص ٧٨ مادة خ ل ع، القاموس المحيط ٢/ ٩٤ مادة خ ل ع، لسان العرب ٨/ ٧٦ مادة خ ل ع.
٥ العناية ٢/ ١٦٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٣.