1030 · ص259 · ج2
ومن صلى الظهر بجماعة يوم الجمعة في منزله بغير عذر كُرِه، وأجزأه، ويُكره للمعذورين، والمحبوسين، الظهر بجماعة يوم الجمعة.
منحة السلوك [صلاة الظهر يوم الجمعة] قوله: ومن صلى الظهر بجماعة يوم الجمعة في منزله بغير عذر كُره، وأجزأه ١. وقال زفر: لا يجوز؛ لأن الجمعة هي الأصل، والظهر خلف عنها، فلا يجوز تقديمه على الأصل ٢. وبه قال الشافعي ٣. ولنا: أن الأصل هو الظهر، إلا أنه مأمور بإسقاط هذا الفرض، بأداء الجمعة إذا استجمعت شرائطها، فإذا أداها قبل الجمعة جاز، وأما الكراهة فلتركه السعي المأمور به ٤. قوله: ويكره للمعذورين، مثل العميان، والمرضى، والمحبوسين الظهر بجماعة يوم الجمعة ٥؛ رعايةً لحق الجمعة؛
منحة السلوك [صلاة الظهر يوم الجمعة] قوله: ومن صلى الظهر بجماعة يوم الجمعة في منزله بغير عذر كُره، وأجزأه ١. وقال زفر: لا يجوز؛ لأن الجمعة هي الأصل، والظهر خلف عنها، فلا يجوز تقديمه على الأصل ٢. وبه قال الشافعي ٣. ولنا: أن الأصل هو الظهر، إلا أنه مأمور بإسقاط هذا الفرض، بأداء الجمعة إذا استجمعت شرائطها، فإذا أداها قبل الجمعة جاز، وأما الكراهة فلتركه السعي المأمور به ٤. قوله: ويكره للمعذورين، مثل العميان، والمرضى، والمحبوسين الظهر بجماعة يوم الجمعة ٥؛ رعايةً لحق الجمعة؛
= الدسوقي ١/ ٣٧٦، الحاوي الكبير ٢/ ٤٠٣، إخلاص الناوي ١/ ٢٠٥، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢/ ٢٠٠، الإنصاف ٢/ ٣٧٠.
١ بداية المبتدي ١/ ٩٠، الكتاب ١/ ١١٢، الوقاية ١/ ٨٢، كشف الحقائق ١/ ٨٢، المختار ١/ ٨٤، شرح فتح القدير ٢/ ٦٣، العناية ٢/ ٦٣، تحفة الفقهاء ١/ ١٦٠.
٢ تبيين الحقائق ١/ ٢٢٢، شرح فتح القدير ٢/ ٦٣، شرح الوقاية ١/ ٨٢، الهداية ١/ ٩٠، كشف الحقائق ١/ ٨٢، الاختيار ١/ ٨٤، العناية ٢/ ٦٣، تحفة الفقهاء ١/ ١٦٠.
٣ ومالك، وأحمد.
مختصر خليل ص ٤٨، أقرب المسالك ص ٢٩، المهذب ١/ ١١٠، المجموع ٣/ ٤٩٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٩٠، شرح المنتهى ١/ ٢٩٠.
٤ تبيين الحقائق ١/ ٢٢٢، العناية ٢/ ٦٣، كشف الحقائق ١/ ٨٢، شرح الوقاية ١/ ٨٢، الاختيار ١/ ٨٤، الهداية ١/ ٩٠.
٥ فقد يقتدي بهم غيرهم.
الهداية ١/ ٩١، المبسوط ٢/ ٣٦، تحفة الفقهاء ١/ ١٦٠، الكتاب ١/ ١١٢، كشف الحقائق ١/ ٨٢، شرح الوقاية ١/ ٨٢، الاختيار ١/ ٨٤.