1266 · ص326 · ج2
فصل في سجود السهو ١
يجب للسهو لا للعمد سجدتان، متى ترك واجبًا،
منحة السلوك فصل في سجود السهو ٢ أي: في بيان أحكام السهو. [حكمه] قوله: يجب للسهو لا للعمد سجدتان ٣. قيل: إنهما سنة ٤، وما قاله: المصنف أصح؛ لأنه شرع لجبر النقصان ٥، فصار كالدماء في الحج ٦. قوله: متى ترك واجبًا.
منحة السلوك فصل في سجود السهو ٢ أي: في بيان أحكام السهو. [حكمه] قوله: يجب للسهو لا للعمد سجدتان ٣. قيل: إنهما سنة ٤، وما قاله: المصنف أصح؛ لأنه شرع لجبر النقصان ٥، فصار كالدماء في الحج ٦. قوله: متى ترك واجبًا.
١ إضافة السجود إلى السهو من قبيل إضافة الحكم إلى السبب وهو الأصل في الإضافة.
٢ السهو: الغفلة والذهول عن الشيء. والسهو في الصلاة: النسيان فيها. وقيل: الغفلة. ويقال: سها في الصلاة إذا نسي شيئًا منها.
المطلع على أبواب المقنع ص ٩٠، القاموس الفقهي ص ١٨٦، لغة الفقه ص ٧٧، الدر النقي ٢/ ٧٨.
٣ وهو مذهب الحنابلة.
كنز الدقائق ١/ ١٩١، الكتاب ١/ ٩٤، تبيين الحقائق ١/ ١٩١، الوقاية ١/ ٧٢، كشف الحقائق ١/ ٧٢، الهداية ١/ ٨٠، الاختيار ١/ ٧٢، المبسوط ١/ ٢١٨، المحرر ١/ ٨١، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر ١/ ٨١.
٤ وهو مذهب المالكية، والشافعية.
تحفة الفقهاء ١/ ٢٠٩، المبسوط ١/ ٢١٨، تبيين الحقائق ١/ ١٩١، الهداية ١/ ٨٠، كشف الحقائق ١/ ٧٢، الوقاية ١/ ٧٢، الخرشي على خليل ١/ ٣٠٨، سراج السالك شرح أسهل المسالك ١/ ١٣٦، متن أبي شجاع ص ٥٥، هداية الغلام ص ٥١.
٥ في ص "الواجب".
٦ وكذا صححه المرغيناني، والزيلعي، والموصلي، وصدر الشريعة.
الهداية ١/ ٨٠، المبسوط ١/ ٢١٨، تبيين الحقائق ١/ ١٩١، الاختيار ١/ ٧٢، شرح الوقاية ١/ ٧٢.