← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
906 · ص228 · ج2
وتخفيفها ١ مع الإتمام سنة ثانية.
منحة السلوك وفي رواية: الجماعة فرض كفاية ٢، وهي قول: الشافعي ٣ وعند أحمد بن حنبل: فرض عين، لكن غير شرط للجواز ٤. قوله: وتخفيفها مع الإتمام سنة ثانية. أي: تخفيف الصلاة مع إتمام ركوعها، وسجودها، وغير ذلك، سنة ثانية ٥، فإن قلت: قوله: ثانية يستدعي الأولى؛ لأن الثاني مبني على الأول، فالأولى ما هي ههنا؟ قلت: كون الجماعة سنة مؤكدة هي الأولى، وتخفيف الإمام الصلاة مع إتمام أركانها هي الثانية، ولا شك أن كلًا منهما سنة. أما الأولى: فلما روينا، وأما الثانية فلقوله -صلى الله عليه وسلم-: "يا معاذ، لا تكن فتَّانًا، فإنه يصلي وراءك الكبير، والضعيف، وذو الحاجة" رواه أبو داود ٦.
= المختار ١/ ٥٩، شرح فتح القدير ١/ ٣٤٥، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ١٥٠، الوجيز ١/ ٥٥، الإنصاف ٢/ ٢١٢، حاشية العنقري ١/ ٢٣٥. ١ في جـ "وتحقيقها". ٢ وهي اختيار الكرخي، والطحاوي. شرح فتح القدير ١/ ٣٤٥، تبيين الحقائق ١/ ١٣٢، العناية ١/ ٣٤٥، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ١٩١، بدائع الصنائع ١/ ١٥٥، غنية المتملي ص ٥٠٨. ٣ الأم ١/ ٨٠، منهج الطلاب ١/ ٤٩٨. ٤ وعند المالكية: سنة مؤكدة. القوانين ص ٤٨، منح الجليل ١/ ٣٥٠، التسهيل ص ٦٦، الفروع ١/ ٥٧٦. ٥ بداية المبتدي ١/ ٦٠، كنز الدقائق ١/ ١٣٥، تبيين الحقائق ١/ ١٣٥، الهداية ١/ ٦٠. ٦ ١/ ٢١٠ كتاب الصلاة، باب تخفيف الصلاة رقم ٧٩١، ورواه أيضًا البخاري ١/ ٢٤٨ كتاب الجماعة والإمامة، باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء رقم ٦٧١، ومسلم ١/ ٣٤٠ كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام رقم ٤٦٦، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-.
→ prev 906 / 1570 next ←