1246 · ص319 · ج3
وعليه الدم، أو بدله كالقارن.
منحة السلوك قوله: وعليه أي: على المتمتع دم، أو بدله، وهو: أن يصوم ثلاثة أيام، آخرها يوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع. كما مر في القارن ١ ٢.
منحة السلوك قوله: وعليه أي: على المتمتع دم، أو بدله، وهو: أن يصوم ثلاثة أيام، آخرها يوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع. كما مر في القارن ١ ٢.
١ في ٣/ ٣١٧.
٢ وفاقًا للثلاثة.
الكتاب ١/ ١٩٩، مختصر الطحاوي ص ٧٤، بداية المجتهد ١/ ٣٣٥، التفريع ١/ ٣٣٢، فتح الوهاب ٢/ ٤٨٩، حاشية الجمل ٢/ ٤٨٩، المحرر ١/ ٢٣٥، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٩٥.