← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
876 · ص220 · ج4
وأولاد الابن بالابن، والإخوة والأخوات بالابن وابن الابن والجد،
منحة السلوك وبه أخذ جمهور العلماء ١. وروي عن عمر، وابن مسعود، وعمران بن الحصين، وأبي موسى الأشعري ٢: أنهم جعلوا لها السدس مع الأب، وبه أخذ طائفة من أهل العلم من التابعين، وغيرهم ٣. قوله: وأولاد الابن. أي: يسقط أولاد الابن بالابن؛ لقرابة الابن ٤. قوله: والإخوة والأخوات. أي: تسقط الأخوات بالابن، وابن الابن، وإن سفل، وبالأب، والجد وإن علا ٥؛ لما مر من الأصل.
١ فأخذ به مالك، والثوري، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، والشافعي، وابن جابر، وأبو ثور، وهو رواية عن الإمام أحمد. الدر المختار ٦/ ٧٨٢، حاشية رد المحتار ٦/ ٧٨٢، الشرح الكبير للدردير ٤/ ٤٦٢، جواهر الإكليل ٢/ ٣٣٠، تحفة المحتاج ٦/ ٣٩٩، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/ ٥٤، نهاية المحتاج ٦/ ٢٠، إخلاص الناوي ٢/ ٥١٨، المغني ٧/ ٥٩، الشرح الكبير لابن قدامة ٧/ ٤٤. ٢ وأبي الطفيل، وجابر بن زيد. المغني ٧/ ٦٠، الشرح الكبير لابن قدامة ٧/ ٤٤. ٣ فأخذ به شريح، والحسن، وابن سيرين، والعنبري، وإسحاق، وابن المنذر، وهو المذهب عند الحنابلة. المغني ٧/ ٦٠، الشرح الكبير لابن قدامة ٧/ ٤٤، الروض المربع ص ٣٤١، هداية الراغب ص ٣٢٩. ٤ كشف الحقائق ٢/ ٣٤٣، الدر المختار ٦/ ٧٨٢، البحر الرائق ٨/ ٥٠١. ٥ كشف الحقائق ٢١/ ٣٤٣، البحر الرائق ٨/ ٥٠١.
→ prev 876 / 1570 next ←