← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
1051 · ص264 · ج3
ولا يحك رأسه إلا برفق إن كان عليه شعرٌ. وله أن يغتسل، ويدخل الحمام،
منحة السلوك قوله: ولا يحك رأسه إلا برفق إن كان عليه شعر. لأن الحك بغير رفق يزيل الشعث، وإن لم يكن عليه شعر لا يحك ١. [ما يباح للمحرم] قوله: وله. أي: للمحرم أن يغتسل، ويدخل الحمام ٢. لأنه -صلى الله عليه وسلم- "اغتسل وهو محرم" رواه مسلم ٣. وحكى أبو أيوب الأنصاري اغتسال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- متفق عليه ٤.
= وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن للمحرم غسل بدنه، وشعره بسدر، وخطمي، ونحوهما. الهداية ١/ ١٥١، العناية ٢/ ٤٤٥، المختار ١/ ١٤٥، الكتاب ١/ ١٨٣، القوانين الفقهية ص ٩٢، بداية المجتهد ١/ ٣٢٩، المنهاج ١/ ٦١٤، زاد المحتاج ١/ ٦١٥، كشاف القناع ٢/ ٤٢٤، المستوعب ٤/ ٩٥، الإنصاف ٣/ ٤٦٠. ١ فيجوز للمحرم، حك رأسه وجلده، ويرفق في حك رأسه عند الأربعة. الأصل ٢/ ٢٩٧، المعونة ١/ ٥٣٠، التفريع ١/ ٣٢٥، الكافي لابن عبد البر ص ١٥٣، المجموع ٧/ ٣٥٢، أسنى المطالب ١/ ٥١٠، المستوعب ٤/ ٩٥، كشاف القناع ٢/ ٤٢٤. ٢ وفاقًا للشافعية، والحنابلة. وعند المالكية: يحرم على المحرم رجلًا، أو امرأة، إزالة الوسخ عنه، فإن أزال الوسخ عنه، لزمه فدية. المختار ١/ ١٤٥، الكتاب ١/ ١٨٣، الشرح الكبير للدردير ٢/ ٦٠، جواهر الإكليل ١/ ١٨٩، مغني المحتاج ١/ ٥٢١، زاد المحتاج ١/ ٦١٥، الإقناع للحجاوي ٢/ ٤٢٤، المستوعب ٤/ ٩٤. ٣ ٢/ ٨٦٤ كتاب الحج، باب جواز غسل المحرم بدنه، ورأسه رقم ١٢٠٥. ٤ البخاري ٢/ ٦٥٣ كتاب الحج، باب الاغتسال للمحرم رقم ١٧٤٣، ومسلم ٢/ ٨٦٤ كتاب الحج باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه رقم ١٢٠٥. وتمامه: "عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن عبد الله بن عباس، والمسور بن مخرمة، أنهما اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال =
→ prev 1051 / 1570 next ←