← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
854 · ص215 · ج2
ولو استقبل تنورًا يتَّقد، أو كانونًا فيه نار يكره، بخلاف الشمع، والسراج، والمصحف، والسيف، ونحوها. والعمل الكثير يقطع الصلاة، وهو ما لا يوجد إلا باليدين،
منحة السلوك قوله: ولو استقبل تنورًا ١ متقدًا. أي: يشتعل فيه نارًا، أو كانونًا ٢ فيه نار يكره ٣؛ لأنه يشبه عبادتها، بخلاف الشمع والسراج والمصحف والسيف ونحوها؛ لأن هذه الأشياء لا تعبد غالبًا ٤. [ما يقطع الصلاة من العمل] قوله: والعمل الكثير يقطع الصلاة. أي: يبطلها، وهو ما لا يوجد إلا باليدين ٥.
١ وهو نوع من الأفران يخبز فيها. ويقال: إنه في الأصل أعجمي فعربته العرب. لسان العرب ٤/ ٩٥ مادة تنر، القاموس المحيط ١/ ٣٨١ مادة ت ن ر، مختار الصحاح ص ٣٣ مادة ت ن ر، والمعجم الوسيط ١/ ٨٩ مادة ت ن ر. ٢ وهو الموقد، وجمعها كوانين. لسان العرب ١٣/ ٣٦٢ مادة كنن، مختار الصحاح ص ٢٤٢ مادة ك ن ن، تاج العروس ٩/ ٣٢٣ مادة كنن، المعرب ص ٤١٧ مادة الكانون، المصباح المنير ٢/ ٥٤٢ مادة كننته. ٣ وكذا عند الحنابلة. العناية ١/ ٤١٦، تبيين الحقائق ١/ ١٦٧، شرح فتح القدير ١/ ٤١٦، البحر الرائق ٢/ ٣٢، منتهى الإرادات ١/ ١٩٧، مطالب أولي النهى ١/ ٤٧٨. ٤ بداية المبتدي ١/ ٦٩، العناية ١/ ٤١٦، منحة الخالق ٢/ ٣٢، البحر الرائق ٢/ ٣٢. ٥ وكذا عند المالكية. والعمل الكثير عندهم، راجع إلى العرف، والشافعية كالمالكية، فالكثرة راجعة إلى العرف، فالخطوتان أو الضربتان قليل، والثلاث كثير إن توالت. وعند الحنابلة: يبطل الصلاة العمل المتوال المستكثر عادة، فلا يتقيد بثلاث ولا غيرها من العدد، بل ما عُدَّ في العادة كثيرًا. شرح فتح القدير ١/ ٤٠٣، الهداية ١/ ٦٧، مجمع الأنهر ١/ ١٢٠، العناية ١/ ٤٠٣، البحر الرائق ١/ ١١، الشرح الصغير ١/ ١٢٤، بلغة السالك ١/ ١٢٤، روض الطالب ١/ ١٨٢، فتح الوهاب ١/ ٤٣٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢١١، حاشية المقنع ١/ ١٧١.
→ prev 854 / 1570 next ←