← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
1544 · ص439 · ج3
وحُبِس ثلاثة أيام استحبابًا، وقيل: وجوبًا
منحة السلوك إلى الإسلام؛ لأن عوده مرجوٌّ ١. قوله: وحُبِس ثلاثة أيام استحبابًا ٢، وقيل: وجوبًا ٣. وهو قول: الشافعي ٤؛ لأن ارتداده يكون عن شبهة ظاهرًا، فلا بد من مدة يمكنه أن يتأمَّل فيها، فقدرت بالثلاث؛ لأنها مدة ضربت لإيلاء الأعذار ٥.
١ وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى وجوب العرض عليه، فربما عرضت له شبهة، فيسعى في إزالتها. الهداية ٢/ ٤٥٨، العناية ٦/ ٦٨، كنز الدقائق ٣/ ٢٨٤، الكتاب ٤/ ١٤٨، شرح فتح القدير ٦/ ٦٨، تبيين الحقائق ٣/ ٢٨٤، سراج السالك ٢/ ٤٨٥، القوانين ص ٢٣٨، مغني المحتاج ٤/ ١٣٩، روض الطالب ٤/ ٢٢، المبدع ٩/ ١٧٣، المغني ١٠/ ٧٢، مطالب أولي النهى ٦/ ٢٨٨، الشرح الكبير لابن قدامة ١٠/ ٧٦. ٢ تحفة الفقهاء ٣/ ٣٠٨، الهداية ٢/ ٤٥٨، تبيين الحقائق ٣/ ٢٨٤، شرح فتح القدير ٦/ ٦٨. ٣ شرح فتح القدير ٦/ ٦٩، المبسوط ١٠/ ٩٩، تحفة الفقهاء ٣/ ٣٠٨، تبيين الحقائق ٣/ ٢٨٤. ٤ وإليه ذهب المالكية، والحنابلة. مع اتفاق الأئمة الأربعة: على أن المرتد يجب قتله، وإنما الخلاف هل يتحتم عليه القتل في الحال، أو يستتاب؟ فمذهب الحنفية: أنه لا تجب استتابته، ويقتل في الحال. وذهب بعض الحنفية: إلى أنه تجب استتابته ثلاثة أيام. وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. شرح فتح القدير ٦/ ٦٩، المبسوط ١٠/ ٩٩، متن الرسالة ص ١٤٣، مختصر خليل ص ٣٢٢، أقرب المسالك ص ١٧٥، الكافي لابن عبد البر ص ٥٨٤، شرح ابن قاسم الغزي ٢/ ٢٦٥، حاشية البيجوري ٢/ ٢٦٥، الشرح الكبير لابن قدامة ١٠/ ٧٩، الإفصاح ٢/ ٢٩٩، المحرر ٢/ ١٦٧، غاية المنتهى ٦/ ٢٨٨. ٥ المبسوط ١٠/ ٩٩، تبيين الحقائق ٣/ ٢٨٤.
→ prev 1544 / 1570 next ←