← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
1503 · ص415 · ج3
إلَّا خالِصَ رقيقنا. والمالك القديم، أَحق بماله قبل القسمة مجانًا،
منحة السلوك ليملك لا يُملك، وإنما ثبتت في الكافر محلية الملك، بالكفر العارض ١. قوله: إلا خالِص رقيقنا. أي: يملكون خالص رقيقنا؛ لأنه كالمال ٢. واحترز بالخلوص عن المدبر، والمكاتب، وأم الولد، فإن الحرية قد توجهت إليهم، ولم يكونوا أرقاء خالصة ٣. [تملك المال أثناء الحرب] قوله: والمالك القديم، أحق بماله قبل القسمة مجانًا. يعني: إذا غلب المسلمون على أهل الحرب الذين أخذوا أموالنا، فمن وجد منا ماله الذي أخذه العدو منهم قبل أن يقسم الغنيمة بين المسلمين، أخذه بغير شيء؛ لأنه عين حقه ٤.
١ الهداية ٢/ ٤٤٣، شرح فتح القدير ٦/ ٤، الكتاب ٤/ ١٢٨، كنز الدقائق ٣/ ٢٦٣، تبيين الحقائق ٣/ ٢٦٣، العناية ٦/ ٤. ٢ تبيين الحقائق ٣/ ٢٦٣، شرح فتح القدير ٦/ ١١، الهداية ٢/ ٤٤٣، بداية المبتدي ٢/ ٤٤٣. ٣ بداية المبتدي ٢/ ٤٤٣، الاختيار ٤/ ١٣٤، تبيين الحقائق ٣/ ٢٦١، بدائع الصنائع ٧/ ١٢٨. ٤ إذا أخذ الكفار أموال المسلمين، ثم قهرهم المسلمون فأخذوها منهم: فإن علم صاحبها قبل قسمتها، رُدَّت إليه بغير شيء في قول: عامة أهل العلم، منهم عمرو، وعطاء، والنخعي، وسليمان بن ربيعة، والليث، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد. وقال الزهري: لا يرد إليه وهو للجيش، ونحوه عن عمرو بن دينار؛ لأن الكفار ملكوه باستيلائهم فصار غنيمة كسائر أموالهم. وإن أدركه بعد أن قسم: فذهب أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، ومالك، والحنابلة: إلى أن صاحبه أحق به =
→ prev 1503 / 1570 next ←