154 · ص40 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك وقال الشافعي: قراءة الفاتحة فرض ١؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" ٢. ولنا قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: ٢٠]، والتقييد بالفاتحة نسخ ٣؛ لمطلق النص، والحديث محمول على نفي الكمال، ولكن نقول: بالوجوب؛ لمواظبته -صلى الله عليه وسلم- عليها من غير ترك ٤. فإن قلت: اجعلها بيانًا ٥، لا نسخًا؛ لأنها مقررة للمزيد عليه، لا
منحة السلوك وقال الشافعي: قراءة الفاتحة فرض ١؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" ٢. ولنا قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: ٢٠]، والتقييد بالفاتحة نسخ ٣؛ لمطلق النص، والحديث محمول على نفي الكمال، ولكن نقول: بالوجوب؛ لمواظبته -صلى الله عليه وسلم- عليها من غير ترك ٤. فإن قلت: اجعلها بيانًا ٥، لا نسخًا؛ لأنها مقررة للمزيد عليه، لا
= خلاصة الكيلاني (مخطوط) ق ٣/ ب ضمن مجموع في مكتبة جامعة الملك سعود تحت رقم ١/ ٦٠٧٢ م.
١ وهو مذهب المالكية، والحنابلة.
الخرشي على خليل ١/ ٢٦٩، جواهر الإكليل ١/ ٤٧، فتح الوهاب ١/ ٣٤٤، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ١٢٢، منتهى الإرادات ١/ ٢٠٥، الكافي في فقه الإمام أحمد ١/ ١٣١.
٢ رواه البخاري ١/ ٣٦٣ كتاب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام، والمأموم في الصلوات كلها في الحضر، والسفر رقم ٧٢٣، ومسلم ١/ ٢٩٥ كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة رقم ٣٩٤.
عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- بلفظ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".
٣ النسخ: في اللغة: الإزالة والنقل.
واصطلاحًا: رفع الشارع الحكم الشرعي، بدليل شرعي متأخر.
لسان العرب ٣/ ٦١ مادة نسخ، المصباح المنير ٢/ ٦٠٢ مادة نسختُ، مختار الصحاح ص ٢٧٣ مادة ن س خ، المستصفى ٢/ ٥٣، كشف الأسرار ٣/ ٢٩٧، تيسير التحرير ٣/ ١٧٨، الإحكام للآمدي ٣/ ١١١، نهاية السول ٢/ ٥٤٨.
٤ كنز الدقائق ١/ ١٠٥، الهداية ١/ ٥٢، تبيين الحقائق ١/ ١٠٥، شرح فتح القدير ١/ ٢٧٥، تحفقة الفقهاء ١/ ١٢٩، الوقاية ١/ ٤٢، البحر الرائق ١/ ٢٩٥.
٥ البيان: ما يتبيَّنُ به الشيء من الدلالة وغيرها. وبان الشيء يبينُ بيانًا: اتضح فهو بَيِّنٌ. =