1279 · ص330 · ج3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك فيما رواه أبو داود ١. وكلمة "أو" للتخيير، والصوم يجزئه في أي مكان شاء ٢، وكذا الصدقة عندنا ٣. وأما النسك فيختص بالحرم بالاتفاق ٤.
منحة السلوك فيما رواه أبو داود ١. وكلمة "أو" للتخيير، والصوم يجزئه في أي مكان شاء ٢، وكذا الصدقة عندنا ٣. وأما النسك فيختص بالحرم بالاتفاق ٤.
= ٢/ ٨٥٩ كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها رقم ١٢٠١.
١ ٢/ ١٧٢ كتاب المناسك، باب في الفدية رقم ١٨٥٦، عن كعب بن عجرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مر به زمن الحديبية فقال: "قد آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: احلق، ثم اذبح شاة نسكًا، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر، على ستة مساكين".
ورواه أيضًا البخاري ٢/ ٦٤٤ كتاب الحج، باب قول الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} رقم الحديث ١٧١٩، ومسلم ٢/ ٨٦٠ كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها.
٢ وفاقًا للثلاثة.
الهداية ١/ ١٧٧، تبيين الحقائق ٢/ ٥٦، المعونة ١/ ٥٣٢، الكافي لابن عبد البر ص ١٥٤، التفريع ١/ ٣٢٦، متن أبي شجاع ص ١١٤، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٢٤٧، زاد المستقنع ص ١٩٩، المبدع ٣/ ١٩٠.
٣ وعند مالك.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن الصدقة تختص بالحرم.
الهداية ١/ ١٧٧، تبيين الحقائق ٢/ ٥٦، المعونة ١/ ٥٣٢، التلقين ص ٦٦، أسنى المطالب ١/ ٥٣١، مغني المحتاج ١/ ٥٣٠، المحرر ١/ ٢٥٠، المقنع شرح الخرقي ٢/ ٦٥٥.
٤ كما عند الشافعية، والحنابلة. أما المالكية: فإن الفدية عندهم لا تختص بزمان، أو مكان.
شرح فتح القدير ٣/ ٤١، الكتاب ١/ ١٢٤، المعونة ١/ ٥٣٢، شرح الزرقاني على مختصر خليل ٢/ ٣٠٥، التلقين ص ٦٦، أسنى المطالب ١/ ٥٣١، مغني المحتاج ١/ ٥٣٠، المحرر ١/ ٢٥٠، الروض المربع ص ١٩٩، المقنع شرح الخرقي ٢/ ٦٥٥.