← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
923 · ص232 · ج3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك كل وجه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" رواه مسلم، وأحمد ١ ٢.
١ مسلم ٢/ ٩٦٣ كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض رقم ١٣٢٧، وأحمد ١/ ٢٢٢. ٢ اختلف الفقهاء في حكم طواف الوداع على قولين: القول الأول: ويقتضي وجوب طواف الوداع، ويجب بتركه دم. ويستثنى من ذلك الحائض فيسقط عنها. وهو قول الحسن البصري، والحكم، وحماد، والثوري، وأبي حنيفة، وأحد قولي: الشافعي، وهو قول إسحاق، وأبي ثور، وأحمد (أ). القول الثاني: ويرى: أن طواف الوداع سنة، وليس على من تركه دم. وهو قول مالك، والقول الثاني: للشافعي، وقول ابن المنذر (ب). الأدلة: أدلة القول الأول: ١ - حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "أُمِرَ الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفّفَ عن الحائض" متفق عليه (جـ) واللفظ للبخاري. ٢ - حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "كان الناس ينصرفون في كلِّ وَجْهٍ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا ينفرنَّ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" رواه مسلم (د). دليل القول الثاني: = _________ (أ) بدائع الصنائع ٢/ ١٤٢، الاختيار ١/ ١٥٥، شرح النووي على مسلم ٩/ ٤٤٦، المجموع ٨/ ٢٥٤، ٢٨٤، المهذب ٢/ ٨٠٣، المغني ٣/ ٤٥٨، الشرح الكبير ٢/ ٢٥٨، الإنصاف ٤/ ٤٩، ٥٠. (ب) بداية المجتهد ١/ ٣٤٣، القوانين الفقهية ص ١٣٣، مواهب الجليل ٣/ ١٣٧، المهذب ٢/ ٨٠٣، المجموع ٨/ ٢٥٤، الإقناع لابن المنذر ١/ ٢٣٤، ٢٣٥. (جـ) صحيح البخاري مع فتح الباري ٣/ ٥٨٥، صحيح مسلم بشرح النووي ٩/ ٤٤٦. (د) صحيح مسلم بشرح النووي ٩/ ٤٤٦.
→ prev 923 / 1570 next ←