481 · ص122 · ج1
وسؤر الآدمي طاهر إلا حال شربه الخمر.
منحة السلوك [أحكام السؤر] قوله: وسؤر الآدمي طاهر. لأن المُسْئِر طاهر ١. ولا فرق بين الطاهر، والجنب، والحائض، والنفساء، والصغير، والكبير، والمسلم، والكافر، والذكر، والأنثى ٢. والسؤر: بقية الماء، الذي يبقيها الشارب ٣. قوله: إلا حال شُرْبِه الخمر. يعني: في حال شرب الخمر سؤره نجس؛ لأن الخمر نجس، فيلاقي
منحة السلوك [أحكام السؤر] قوله: وسؤر الآدمي طاهر. لأن المُسْئِر طاهر ١. ولا فرق بين الطاهر، والجنب، والحائض، والنفساء، والصغير، والكبير، والمسلم، والكافر، والذكر، والأنثى ٢. والسؤر: بقية الماء، الذي يبقيها الشارب ٣. قوله: إلا حال شُرْبِه الخمر. يعني: في حال شرب الخمر سؤره نجس؛ لأن الخمر نجس، فيلاقي
١ تنقسم الآسار على سبيل الإجمال إلى أربعة أقسام: الأول: طاهر مُطهِّر وهو ما شرب منه آدمي، أو فرس، أو ما يؤكل لحمه.
الثاني: نجس لا يجوز استعماله، وهو ما شرب منه الكلب، أو الخنزير، أو شيء من السباع، كالفهد، والذئب، والنمر.
الثالث: مكروه استعماله مع وجود غيره، وهو سؤر الهرة، والدجاجة المخلاة، وسباع الطير، كالصقر، والشاهين، والحدأة.
الرابع: مشكوك في طهوريته، وهو سؤر البغل، والحمار، فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم ثم صلى.
بداية المبتدي ١/ ٢٤، الهداية ١/ ٢٤، نور الإيضاح ص ٧١، كشف الحقائق ١/ ١٨، الوقاية ١/ ١٨.
٢ وقد وافقهم المالكية، والشافعية، والحنابلة، ولم يستثن الشافعية، والحنابلة، حال شربه الخمر بل هو باقٍ على طهارته.
المبسوط ١/ ٤٧، تحفة الفقهاء ١/ ٥٣، كنز الدقائق ١/ ٣١، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١/ ٣١، التلقين ص ١٧، الكافي في فقه أهل المدينة ص ١٨، مغني المحتاج ١/ ٨١، رحمة الأمة ١/ ٩، الكافي في فقه الإمام أحمد ١/ ١٣، المستوعب ١/ ٣٢٦.
٣ لسان العرب ١٤/ ٣٣٩ مادة سأر، المصباح المنير ١/ ٢٩٥ مادة سار، مختار الصحاح ص ١١٩ مادة س أر.