800 · ص201 · ج4
والأخ لأم له السدس، وللاثنين فصاعدًا الثلث.
والزوج له النصف عند عدم الولد وولد الابن، والربع مع أحدهما.
منحة السلوك [أحوال الأخ لأم] قوله: والأخ لأم له السدس، وللاثنين فصاعدًا الثلث. لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: ١٢]. المراد بهم: أولاد الأم؛ لأن أولاد الأب والأم، أو الأب، مذكورون في آية النصف. ولهذا قرأها بعضهم "وله أخ أو أخت لأم"، وإطلاق الشركة يقتضي المساواة، ذكورهم وإناثهم سواء ١. [أحوال الزوج] قوله: والزوج له النصف عند عدم الولد، وولد الابن. لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: ١٢] ولفظ الولد، يتناول ولد الابن، فيكون مثله بالنص، أو بالإجماع ٢. قوله: والربع مع أحدهما. أي: للزوج الربع مع أحد الولد، أو ولد الابن؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ} [النساء: ١٢]، فصار للزوج حالتان: النصف، والربع ٣.
منحة السلوك [أحوال الأخ لأم] قوله: والأخ لأم له السدس، وللاثنين فصاعدًا الثلث. لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: ١٢]. المراد بهم: أولاد الأم؛ لأن أولاد الأب والأم، أو الأب، مذكورون في آية النصف. ولهذا قرأها بعضهم "وله أخ أو أخت لأم"، وإطلاق الشركة يقتضي المساواة، ذكورهم وإناثهم سواء ١. [أحوال الزوج] قوله: والزوج له النصف عند عدم الولد، وولد الابن. لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: ١٢] ولفظ الولد، يتناول ولد الابن، فيكون مثله بالنص، أو بالإجماع ٢. قوله: والربع مع أحدهما. أي: للزوج الربع مع أحد الولد، أو ولد الابن؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ} [النساء: ١٢]، فصار للزوج حالتان: النصف، والربع ٣.
١ تبيين الحقائق ٦/ ٢٣١، المختار ٥/ ٩٢، الكتاب ٤/ ١٩١، حاشية الرحبية لابن قاسم ص ٣٣، الاختيار ٥/ ٩٢، كشف الحقائق ٢/ ٣٤٠، متن الرسالة ص ١٥٨، أسهل المسالك ص ٢٦٦.
٢ تبيين الحقائق ٦/ ٢٣١، الكتاب ٤/ ١٨٩، الاختيار ٥/ ٩٢.
٣ بداية المبتدي ونهاية المنتهي في علم الفرائض ص ٢٤، شرح سبط المارديني على الرحبية ص ٤٩، حاشية البقري ص ٤٩، التلقين ص ١٧٠، الشرح الكبير للدردير ٤/ ٤٥٩.