799 · ص201 · ج3
ويستحب صوم يوم الخميس،
منحة السلوك التشبه باليهود ١. [ما يستحب صومه] قوله: ويستحب يوم الخميس ٢. أي: صوم يوم الخميس؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- "كان يصوم يوم الاثنين، ويوم الخميس" وسئل عن ذلك فقال: "إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين، ويوم الخميس" رواه أبو داود ٣، وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "كان
منحة السلوك التشبه باليهود ١. [ما يستحب صومه] قوله: ويستحب يوم الخميس ٢. أي: صوم يوم الخميس؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- "كان يصوم يوم الاثنين، ويوم الخميس" وسئل عن ذلك فقال: "إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين، ويوم الخميس" رواه أبو داود ٣، وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "كان
= شرح فتح القدير ٢/ ٣٥٠، تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٤، الفتاوى التتارخانية ٢/ ٣٨٩، حاشية الشلبي ١/ ٣٣٢، القوانين الفقهية ص ٧٨، المنهاج ١/ ٥٣٥، مغني المحتاج ١/ ٤٤٦، دليل الطالب ١/ ٢٣٠، نيل المراد ص ٨٠.
١ وإليه ذهب الشافعية.
وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أنه لا يكره صوم عاشوراء وحده.
شرح فتح القدير ٢/ ٣٥٠، تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٤، الفتاوى التتارخانية ٢/ ٣٨٩، بدائع الصنائع ٢/ ٧٩، الذخيرة ٢/ ٥٢٩، الشرح الكبير للدردير ١/ ٥١٦، الكافي لابن عبد البر ص ١٢٩، مغني المحتاج ١/ ٤٤٦، المنهاج ١/ ٥٣٥، حاشية المقنع ١/ ٣٧٨، المبدع ٣/ ٥٢.
٢ وفاقًا للثلاثة. بدائع الصنائع ٢/ ٧٩، تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٤، الفتاوى التتارخانية ٢/ ٣٨٩، أقرب المسالك ص ٤٢، الشرح الصغير ١/ ٢٤٣، أنوار المسالك ص ٢٢٣، الوجيز ١/ ١٠٥، منار السبيل ١/ ٢٢٩، العمدة ص ٣٣.
٣ ٢/ ٣٢٥ كتاب الصوم، باب في صوم الاثنين والخميس ٢٤٣٦، ورواه الطيالسي ص ٨٧ رقم ٣٦٢، وابن سعد في الطبقات ٤/ ١، وأحمد ٥/ ٢٠٠، والدارمي ١/ ٤٤٥ كتاب الصوم، باب في صيام يوم الاثنين والخميس رقم ١٦٩٩، وابن خزيمة ٢١١٩ كتاب الصيام، باب في استحباب صوم يوم الاثنين والخميس أيضًا؛ لأن الأعمال فيهما تعرض على الله عز وجل ٣/ ٢٩٩، والنسائي كتاب الصيام، باب صوم النبي بأبي هو وأمي، وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك ٤/ ٢٠١ رقم ٢٣٥٨، والبيهقي ٤/ ٢٩٣ كتاب الصيام، باب صوم الاثنين والخميس. =
800 · ص201 · ج4
والأخ لأم له السدس، وللاثنين فصاعدًا الثلث.
والزوج له النصف عند عدم الولد وولد الابن، والربع مع أحدهما.
منحة السلوك [أحوال الأخ لأم] قوله: والأخ لأم له السدس، وللاثنين فصاعدًا الثلث. لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: ١٢]. المراد بهم: أولاد الأم؛ لأن أولاد الأب والأم، أو الأب، مذكورون في آية النصف. ولهذا قرأها بعضهم "وله أخ أو أخت لأم"، وإطلاق الشركة يقتضي المساواة، ذكورهم وإناثهم سواء ١. [أحوال الزوج] قوله: والزوج له النصف عند عدم الولد، وولد الابن. لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: ١٢] ولفظ الولد، يتناول ولد الابن، فيكون مثله بالنص، أو بالإجماع ٢. قوله: والربع مع أحدهما. أي: للزوج الربع مع أحد الولد، أو ولد الابن؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ} [النساء: ١٢]، فصار للزوج حالتان: النصف، والربع ٣.
منحة السلوك [أحوال الأخ لأم] قوله: والأخ لأم له السدس، وللاثنين فصاعدًا الثلث. لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: ١٢]. المراد بهم: أولاد الأم؛ لأن أولاد الأب والأم، أو الأب، مذكورون في آية النصف. ولهذا قرأها بعضهم "وله أخ أو أخت لأم"، وإطلاق الشركة يقتضي المساواة، ذكورهم وإناثهم سواء ١. [أحوال الزوج] قوله: والزوج له النصف عند عدم الولد، وولد الابن. لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: ١٢] ولفظ الولد، يتناول ولد الابن، فيكون مثله بالنص، أو بالإجماع ٢. قوله: والربع مع أحدهما. أي: للزوج الربع مع أحد الولد، أو ولد الابن؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ} [النساء: ١٢]، فصار للزوج حالتان: النصف، والربع ٣.
١ تبيين الحقائق ٦/ ٢٣١، المختار ٥/ ٩٢، الكتاب ٤/ ١٩١، حاشية الرحبية لابن قاسم ص ٣٣، الاختيار ٥/ ٩٢، كشف الحقائق ٢/ ٣٤٠، متن الرسالة ص ١٥٨، أسهل المسالك ص ٢٦٦.
٢ تبيين الحقائق ٦/ ٢٣١، الكتاب ٤/ ١٨٩، الاختيار ٥/ ٩٢.
٣ بداية المبتدي ونهاية المنتهي في علم الفرائض ص ٢٤، شرح سبط المارديني على الرحبية ص ٤٩، حاشية البقري ص ٤٩، التلقين ص ١٧٠، الشرح الكبير للدردير ٤/ ٤٥٩.