← المكتبة ▭ 1 page
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
797 · ص201 · ج1
والحيض والنِّفاس. ولا يوجبه
منحة السلوك قوله: والحيض ١، والنِّفاس ٢. أي: يوجب الغسل أيضًا انقطاع الحيض، والنفاس ٣. أما الحيض، فلقوله تعالى: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: ٢٢٢]-بالتشديد- أي: حتى يغتسلن. [ما لا يوجب الغسل] وأما النفاس: فبالإجماع. قوله: ولا يوجبه.
= الفلاح ص ١٣٢، العناية ١/ ٦٤ نوادر معلى بن منصور (مخطوط) لوحة ٦٨/ أ، الشرح الصغير ١/ ٦٢، حاشية الدسوقي ١/ ١٢٨، منهج الطلاب ١/ ١٥٢، فتح الوهاب ١/ ١٥٢، الإنصاف ١/ ٢٣٥، المغني ١/ ٢٣٧. ١ أصل الحيض هو السيلان، يقال: حاضت المرأة تحيض حيضًا ومحيضًا فهي حائض، وحائضة أيضًا. والحيض: دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة، ثم يعتادها في أوقات معلومة. وله ستة أسماء: الحيض، والطمث، والعراك، والضحك، والإكبار، والإعصار. مجمل اللغة ص ١٩١ باب الحاء والياء وما يثلثهما مادة حيض، القاموس المحيط ١/ ٧٥٠ مادة ح ي ض، المطلع ص ٤٠، لغة الفقه ص ٤٤، طلبة الطلبة ص ٣١. ٢ النفاس -بكسر النون-: مصدر نُفست المرأة بضم النون وفتحها مع كسر الفاء فيهما، وهو الدم الخارج بعد الولد مأخوذ من النفس وهي الدم، أو لأنه يخرج عقب النفس. وسمي الدم الخارج نفسه نفاسًا لكونه خارجًا بسبب الولادة التي هي النفاس تسمية للمسبب باسم السبب. مختار الصحاح ص ٢٨٠ مادة ن ف س، لغة الفقه ص ٤٥، المطلع ص ٤٢. ٣ وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة كما سبق. المختار ١/ ١٢، الكتاب ١/ ١٧، ملتقى الأبحر ١/ ٢١، كنز الدقائق ١/ ١٧، كشف الحقائق ١/ ١٣، بداية المبتدي ١/ ١٨، نور الإيضاح ص ١٣٣، تنوير الأبصار ١/ ١٦٥، التلقين ص ١٦، أقرب المسالك ص ٩.
798 · ص201 · ج2
ركوعه إلى أصابع رجليه، وفي سجوده إلى طرف أنفه، وفي قعوده إلى حجره ولا يلتفت،
منحة السلوك [مكروهات الصلاة] قوله: ولا يلتفت ١. لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يزال الله عز وجل مقبلًا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه" رواه أبو داود، والنسائي ٢.
= وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه يستحب أن ينظر في جميع الصلاة أمامه. بدائع الصنائع ١/ ٢١٥، تحفة الفقهاء ١/ ١٤١، الاختيار ١/ ٤٨، الخرشي على خليل ١/ ٢٩٣، حاشية العدوي ١/ ٢٩٣، روض المطالب ١/ ١٦٩، أسنى المطالب ١/ ١٦٩، العدة ص ١٤، الإقناع لابن المنذر ١/ ٩٣. ١ وعند المالكية: المكروه هو الالتفات يمينًا وشمالًا، ولو بجميع جسده، حيث بقيت رجلاه وهو مستقبل القبلة. وذهب الشافعية: إلى أنه يكره الالتفات في الصلاة بوجهه يمينًا وشمالًا بغير حاجة، ولو حول صدره من القبلة بطلت الصلاة، ولا يكره مجرد لمح العين. وعند الحنابلة: يكره في الصلاة التفات يسير بلا حاجة، كخوف ونحوه، وتبطل إن استدار بجملته، أو استدبرها، ولا تبطل لو التفت بصدره، ووجهه. الكتاب ١/ ٨٤، المختار ١/ ٦١، بداية المبتدي ١/ ٦٨، تحفة الفقهاء ١/ ١٤١، كنز الدقائق ١/ ١٦٣، حاشية الشلبي ١/ ١٦٣، الشرح الكبير للدردير ١/ ٢٥٤، حاشية الدسوقي ١/ ٢٥٤، نهاية المحتاج ٢/ ٥٧، مغني المحتاج ١/ ٢٠١، الإقناع للحجاوي ١/ ٣٦٩، كشاف القناع ١/ ٣٦٩. ٢ أبو داود ١/ ٢٣٩ كتاب الصلاة، باب الالتفات في الصلاة رقم ٩٠٩، والنسائي ٣/ ٨ كتاب الصلاة، باب التشديد في الالتفات في الصلاة رقم ١١٩٥، والحاكم ١/ ٢٣٦ كتاب الصلاة، باب التأمين، والبيهقي ٢/ ٢٨١ كتاب الصلاة، باب كراهية الالتفات في الصلاة. من طريق أبي الأحوص، عن أبي ذر، وأبو الأحوص: مولى بني الليث، تابعي من أهل المدينة، وثقه الزهري وروى عنه. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال النووي في المجموع ٤/ ٩٦: رواه أبو داود، والنسائي بإسناد فيه رجل فيه جهالة.
→ prev 797–798 / 1570 next ←